Court of Cassation, civil chamber 05/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 100 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 100/1964
- Date
- 05/11/1964
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح لتقديم طلب الاستملاك الكامل وسقوط هذا الحق
-
بما ان المادة 26 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 4 تنص على ان المالك له ان يطلب استملاك كامل العقار
بعريضة يقدمها الى لجنة الاستملاك اذا كان القسم المقرر استملاكه يؤلف
مع القسم الباقي مجموعة غير قابلة التجزئة.
وبما ان المادة 26 هذه لم يرد فيها اي نص بسقوط الحق بطلب الاستملاك
اذا لم يقدم الطلب الى لجنة الاستملاك في حين ان المادة 5 من المرسوم
الاشتراعي السابق اوردت صراحة وجوب تقديم مثل هذا الطلب في الاجتماع
المنصوص عليه في المادة 6 على الاكثر والا سقط الحق في تقديمه الامر
الذي يستفاد منه ان القانون الجديد الغى ضمنا سقوط الحق الوارد في
القانون القديم.
وبما انه يتحصل مما تقدم ان من حق الجهة المدعية ان تطلب الاستملاك
الكامل امام القضاء العادي ذي الصلاحية الشاملة في منازعات الاستملاك.
وبما ان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه قد احسنت تطبيق القانون ولم
تفسره تفسيرا خاطئا.
- حق محكمة الاساس في تقدير البت بصلاحية الفضلة للاستعمال ورقابة محكمة التمييز.
-
بما ان البت في ما اذا كانت
الفضلة اصبحت غير صالحة للاستعمال هو عائد لسلطان قاضي الاساس وتقديره
ولا يقع تحت مراقبة محكمة التمييز.
وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى افادة صادرة عن المكتب الفني
تكون قد عللت كفاية قرارها لهذه الجهة ولم تفقده الاساس القانوني.
- المرجع الصالح لتحديد التعويض عن الاستملاك الكامل
-
بما انه في القضية الحاضرة لم يقدم طلب الاستملاك الكامل الى
لجنة الاستملاك ولم تقم هذه اللجنة بتحديد التعويض عن القطعة الباقية
بل قدم الطلب الى المحكمة العادية فتدخل في اختصاص هذه المحكمة
والحالة هذه تحديد الثمن والحكم بالزام دفعه.
وبما ان محكمة الاستئناف باقرارها هذا المبدأ تكون قد احسنت تطبيق
القانون ولم تخطيء في تفسيره.
- حق محكمة الاساس في تقدير الحكم بالفائدة ورقابة محكمة التمييز
-
بما ان الحكم بالفائدة هو من قبيل العطل والضرر
وهذا الامر يعود تقديره لقاضي الاساس ولا يخضع لمراقبة محكمة التمييز.