Court of Cassation, civil chamber 29/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 95 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/1964
- Date
- 29/10/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، ابو خير
- Source
- Lebanese University
- مفعول اعتبار القرار الاستئنافي في دعوى تجارية قابلا للتمييز.
-
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 480 تجارة
تحدد مهلة الاستئناف ولا تنص عن شيء يتعلق بقابلية مثل القرار المطعون
فيه لطريق المراجعة تمييزا فلا منع فيها لممارسة مثل هذه الطريق طالما
لا نص صريح يحول دون سلوكها.
وبما ان نص الفقرة الثالثة من المادة 480 المذكورة لا يستنتج منه ما
يؤيد زعم الجهة المميز عليها المبين اعلاه.
- حق محكمة الاساس في تقدير اهمية الدين المعرج به للاشتراك في جلسة الصلح ومدى ارتباط حق الطعن بحق التصويت .
-
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان اطلعت على حالة الدين المزعوم العائد
للسيد مهنا قالت انه لا يصلح ان يدخل في الحساب لتحقق الغالبية وانه
بالتالي لا يصلح على حالته الحاضرة لاعطاء صاحبه حق التصويت على طلب
الصلح.
وبما ان المادة 476 تجارة تعطي المحكمة الناظرة بطلب التصديق على الصلح
الواقي حق التقدير الموقت لاهمية الدين المصرح به ولمقداره توصلا
للتحقق من توافر الاكثرية المقتضاة على ان لا يحول ذلك دون ما يمكن ان
يصدر من احكام نهائية اساسية في الموضوع.
وبما ان هذا الحق لمحكمة الاساس تقديري عائد لسلطانها المطلق لا
تتناوله رقابة محكمة التمييز
وبما ان محكمة الاستئناف لم تقبل دين السيد مهنا فلم يبق من مجال لبحث
مسألة ايداعه وذلك نتيجة محتمة ضمنية غير واجبة التعليل لعدم قبوله مع
الاشارة الى ان هذا الدين غير مستحق حسب احكام عقد الصلح بتاريخ
التصديق عليه بداية كما لم يبق موقتا للسيد مهنا من مصلحة ليعترض على
صلح رفض صوته فيه لحساب الاكثرية.
وبما ان صفة الدائن اساسا في السيد مهنا لا تحتم وجود المصلحة له تلك
المصلحة التي نفتها محكمة الاستئناف لاعتبارات موقتة قدرتها بسلطانها
المطلق استنادا لاحكام المادة 476 تجارة اعتبارات قد تكون متأتية عن
اسباب لاحقة لتاريخ تكوين الدين وبالتالي غير نافية لصفة الدائن
الاساسية في السيد مهنا.
وبما ان انتفاء المصلحة الموقتة في السيد مهنا لا يتناقض اذن مع وجود
صفة الدائن فيه اساسا
وبما ان حق الاعتراض وبالتالي حق الاستئناف مربوط بحق التصويت
فانتفاء هذا الحق الاخير يزيل الصفة لممارسة الحق الاول.
وبما ان كون السيد مهنا اشترك في المناقشة والتصويت بجلسة الصلح الواقي
لا يحول دون حق المحكمة المبني على احكام المادة 476 تجارة في تقدير
اهمية ومقدار الدين تحديدا للاكثرية بالواقع دون حق اهماله في حساب
الاكثرية.
وبما ان تعليل محكمة الاستئناف الغير المخالف لما هو وارد اعلاه يكون
موافقا لاحكام القانون ولا تناقض فيه ولا فقدان للاساس القانوني
فاسباب النقض مستوجبة الرد.