المادة 476
يحق للمحكمة في قرار التثبيت ان تقدر مؤقتا واستنادا الى القرائن اهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الغالبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام القطعية.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 476 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمحكمة في قرار التثبيت ان تقدر مؤقتا واستنادا الى القرائن اهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الغالبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام القطعية.
المادة 476 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/476/