Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1960

Court
تمييز مدني
Number
57/1960
Date
16/06/1960
President
خليل جريج
Members
ابو خير، الفران
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسير العقد.

-

حيث انه من الاطلاع على البند الرابع والسادس والسابع

من الاتفاقية يظهر ان الفريقين اتفقا على التسجيل بمهلة اقصاها خمسون

يوما وان الدفع حين القيام بالتسجيل وان التسليم يجب ان يحصل بدون شاغل

او اي حق للغير مهما كان نوعه واما البند القائل انه اذا قضت المدة دون

ان يتم التسجيل فيكون المشتري ملزما بالدفع والبائع ملزما باقامة وكيل

لانجاز المعاملات التي تكون غير ناجزة بعد كما يعطى له فيها ايضا حق

اجراء التفريغ والتسجيل فانه يستفاد من نصه انه لا يعمل بهذا البند الا

اذا كان البائع باشر القيام بالعائلات اللازمة للتسجيل ولم يتمكن من

انجازها حكما او بفصلها لظروف خارجة عن ارادته اما اذا لم يقم بهذه

المعاملات ولم يباشر بها فانه لا يكون هنالك مبرر للتقيد بهذا البند.

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان نية المتعاقدين كانت منصرفة

لافساح المجال امام البائع لتحضير المعاملات التي يستلزمها التسجيل

بمدة اقصاها خمسون يوما وبقولها فيما بعد ان المميز اقام قبل انتهاء

المدة دعوى ابطال المعاملة الاجرائية المتعلقة بتنفيذ حكم انهاء الوقف

وبعمله هذا يكون قد خالف البند القائل بتسليم المبيع خال من كل شاغل او

من اي حق للغير فيه مهما كان بالاضافة الى ما ورد في الحكم البدائي الذي

ثبتت المحكمة الاستئنافية اسبابه من ان حكم ابطال المعاملة الاجرائية

من شأنه اعاقة التسجيل تكون قد فسرت نية المتعاقدين والاتفاقية بانها

منصرفة للتسجيل والدفع بمهلة خمسين يوما ونفت ان يكون البائع قام باي

عمل تسهيلا للتسجيل يبرر تطبيق البند الذي يتذرع به وفسرت بنود العقد

بعضها ببعض بالنظر لمجملة عملا بالمادة 368 من قانون العقود والموجبات

ولم تقفل عن البند الذي يتذرع به المميز.

وحيث ان القاضي البدائي ومن بعده المحكمة الاستئنافية قالا ان حكم

ابطال المعاملة الاجرائية يعيق التسجيل.

وحيث ان الحكم الذي ابطل تنفيذه يتناول كامل اسهم المميز بما في ذلك

الاسهم المشمولة بالاتفاقية في كثير من العقارات .

وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون قد ارتكبت خطأ قانونيا بذلك ولا

افقدت حكمها الاساس القانوني.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه لا قيمة للانذار الذي وجهه

المميز الى المميز عليه بتاريخ 1957/04/22 طالما انه ارسل بعد صدور

الحكم بابطال المعاملات الاجرائية بتاريخ 25 تموز سنة 1956 ثم ردت

سائر المطالب الزائدة او المخالفة فتكون قد ردت طلب الالغاء ولم تغفل

عن تعليل هذا الرد.

وحيث ان المحكمة لا تكون والحالة ما تقدم اخطأت بتطبيق القانون ولا

فسرت العقد تفسيرا خاطئا.

- محكمة الاساس وحقها في اعطاء كل من عقدي البيع والوعد بالبيع الوصف الصحيح.

-

حيث انه بمقتضى المادتين 493 موجبات و220 من

القرار 3339 ان الوعد بالبيع لا يلزم الموعود بشيء في الحال ومن طبيعته

انه عقد غير متبادل.

وحيث ان الاتفاقية جعلت على كل من الفريقين موجبات متقابلة فتكون

محكمة الاستئناف باعتبارها ان العقد هو بيع قد احسنت تطبيق القانون.