Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1965

Court
تمييز مدني
Number
84/1965
Date
31/12/1965
President
فيكتور عيسى
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- في المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي والمسؤولية الناجمة عن فعل الخادم او المولى

-

حيث ان مسؤولية المميز المبينة على المادة 127

م.ع وهي مسؤولية السيد والولي عن ضرر الاعمال غير المباحة التي يأتيها

الخادم او المولي في اثناء العمل منفصلة تماما عن المسؤولية الوضعية

الناشئة عن الجوامد والمنصوص عليها في المادة 131 م.ع

وحيث اذا كانت المادة 132 م.ع تنص بانه اذا نجم الضرر عن عدة اشياء

من الجوامد كتصادم سيارتين مثلا فان التبعة الوضعية تزول وتحل محلها

التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي فان ذلك عائد لتلك المسؤولية

الوضعية ولا علاقة لهذا النص الاخير بالمسؤولية الناشئة عن فعل الخادم

والمولى لان الاسس المبنية عليها المسؤوليتان تختلف تماما عن بعضها

بعضا.

وحيث ان ارتكاز محكمة الاستئناف على نص المادة 127 م.ع كاساس

لمسؤولية المميز في محله القانوني.

- اثر القضية المحكمة للحكم الجزائي على الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية

-

حيث ان للحكم الجزائي قوة القضية

المحكمة في القضية المدنية المتفرعة عن القضية الجزائية وذلك في المسائل

التي كانت مرتكزا اساسيا للحكم الجزائي كالوقائع التي استثبتها هذا

الحكم الاخير للقول بوقوع الجريمة او عدمه.

- حق القاضي المدني في التقدير لجهة تبني توزيع المسؤولية الذي اعتمده القاضي الجزائي

-

وحيث ان توزيع المسؤولية من قبل الحاكم

الجزائي وان كان يؤثر في العقوبة التي تفرض على الفاعل الا انه ليس من

المرتكزات الاساسية للحكم بمعنى ان مجرد القول بالمسؤولية يؤول الى

القضاء بالعقوبة مع الاشارة ان ثمة عناصر عديدة اخرى تحدو بالقاضي

الجزائي لتحديد العقوبة بتقديره المطلق بين حديها الاقصى والادنى.

وحيث يستثنى من ذلك انه يعود للقاضي المدني مطلق الحق في ان يتبنى

توزيع المسؤولية الذي اعتمده القاضي الجزائي او ان يخالفه للاسباب

التي يقدرها.