Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1964

Court
تمييز مدني
Number
8/1964
Date
17/01/1964
President
زهدي يكن
Members
لطفي، خلاط
Source
Lebanese University

- مسؤولية شركة الضمان في عقد الضمان الذي اجراه صاحب السيارة غير المسجلة على اسمه' وصفة هذا الاخير لاجراء العقد واقامة الدعوى الناشئة عنه

-

وبما ان عقد الضمان موضوع هذه الدعوى تسرى عليه قواعد الضمان عن

المسؤولية التي يسببها المميز عليه الغير Des assurances des

responsabilites ومن شأن عقد الضمان هذا ان تدفع الشركة المميزة الى

المميز عليه التعويض عن الاضرار التي يجوز ان يحكم عليه به للغير بسبب

الضمان Pierre Demeur.

وبما ان الشركة المميزة قد تعاقدت مع المميز عليه ضد جميع الحوادث

والاضرار التي تحددت سواء للسيارة نفسها او للغير فاصبحت بمقتضى العقد

مدينة للمميز عليه في حالة حدوث ما يسبب مسؤوليته تجاه الغير وفي حالة

حدوث اضرار لسيارته.

وبما ان الشركة قد قبضت قسطا الضمان واطلعت على رخصة السير فلا يجوز

لها الآن ان تتهرب من مسؤوليتها متذرعة بان المميز عليه لم يكن مالكا

للسيارة وقت اجراء عقد الضمان وانه بالتالي ليس له الصفة القانونية

لاقامة هذه الدعوى.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت من ناحية ان للمميز عليه صفة في اقامة

هذه الدعوى سندا للمادة 960 من قانون الموجبات والعقود باعتبار ان له

مصلحة في المحافظة على السيارة.

وبما ان للمميز عليه مصلحة اكيدة للمحافظة على السيارة التي كان اشتراها

من ميشال حداد بصك عادي ولو كان هذا الشراء ثم خارج الدوائر الرسمية.

وبما ان المميز عليه واضعا يده على السيارة وقت عقد الضمان يستعملها

ويقودها بنفسه فله مصلحة لاجراء التأمين عليها.

وبما متى كان له مصلحة في اجراء التأمين كانت له الصفة في اقامة هذه

الدعوى خلافا لتشبث المميزة.