Court of Cassation, civil chamber 27/02/1964
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1964
- Date
- 27/02/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، خلاط
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة القول بحصول اتفاق اخر على الحفريات ورقابة محكمة التمييز.
-
وحيث اذا كان المميز عليه اقر في استجوابه لدى
المحكمة البدائية بوجود مشروع الاتفاق مع المميز فذلك لا يتعارض مع قول
المحكمة بان هذا المشروع لم يتم وان اتفاقا اخر حصل مع المدعو غوبل الذي
احضر الآلة تمهيدا لاجراء الحفريات المتفق عليها مع المميز عليه مع
الاشارة بان تقدير الوقائع وكيفية حصولها يعود لمحكمة الاساس دونما
رقابة لمحكمة التمييز على ذلك التقدير ما لم يكن ثمة تشويه في الوقائع
الثابتة الامر غير المتوفر في هذه القضية.
- في اشتراط التلازم بين الموجب والدين عند استعمال حق الحبس .
-
وحيث ان
المميز يعيب ايضا على القرار المطعون فيه انه كرس حق الحبس للمميز
عليه مخالفا بذلك نص المادة 272 من قانون الموجبات والعقود.
وحيث ان هذا النص يتضمن ان حق الحبس يوجد في كل حالة يكون فيها الدين
متصلا بموضوعه اي حيث يكون التلازم موجودا بين الموجب المطلوب والدين
المختص بمن يستعمل حق الحبس من اجل ذلك الموجب وان لا تمييز بين
الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة ولا بين الحابس الحسن النية
وسيئتها.
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت بمالها من حق التقدير للوقائع دون ان
تفسدها بان ثمة تلازما بين الموجب المدعى به من المميز عليه وهو اجراء
الحفريات واعادة المال وبين مطلب المميز وهو اعادة الآلة.
وحيث ان المادة 272 م.ع المذكورة لم تشترط سوى التلازم وقد احسنت
محكمة الاستئناف تطبيق هذا النص على وقائع القضية مع الاشارة بان
المادة 274 م.ع تعطي الحابس الحق بان يرفض التخلي عن الشيء اية كانت
شخصية العارض .