Court of Cassation, civil chamber 31/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 83 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/1965
- Date
- 31/12/1965
- President
- فيكتور عيسى
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز.
-
حيث يتبين من استحضار الدعوى ومن الحكم البدائي المؤرخ في
1959/07/29 ومن القرار المميز الصادر بتاريخ 1961/01/27 ان النزاع يدور
حول معرفة ما اذا كانت الشركة المؤجرة او المستأجرة مسؤولة عن العيوب
التي تحققها الخبراء وان الدعوى ترمي الى وجوب اجراء اصلاحات في
المأجور تطبيقا لاحكام المادة 547 من قانون الموجبات والعقود.
وحيث ان هذا النص يقع تحت بحث صيانة المأجور اي في الجزء الثاني من
الفصل الاول المختص بمفاعيل ايجار الاشياء تحت عنوان الكتاب الرابع
من قانون الموجبات والعقود والمتعلق باجارة الاشياء.
وحيث يتضح بالتالي ان هذه الدعوى منبثقة عن عقد اجارة وهي دعوى اجور.
وحيث ان الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي المميز يكون بالتالي غير
مقبول ومستوجبا الرد.