Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1965

Court
تمييز مدني
Number
83/1965
Date
31/12/1965
President
فيكتور عيسى
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز.

-

حيث يتبين من استحضار الدعوى ومن الحكم البدائي المؤرخ في

1959/07/29 ومن القرار المميز الصادر بتاريخ 1961/01/27 ان النزاع يدور

حول معرفة ما اذا كانت الشركة المؤجرة او المستأجرة مسؤولة عن العيوب

التي تحققها الخبراء وان الدعوى ترمي الى وجوب اجراء اصلاحات في

المأجور تطبيقا لاحكام المادة 547 من قانون الموجبات والعقود.

وحيث ان هذا النص يقع تحت بحث صيانة المأجور اي في الجزء الثاني من

الفصل الاول المختص بمفاعيل ايجار الاشياء تحت عنوان الكتاب الرابع

من قانون الموجبات والعقود والمتعلق باجارة الاشياء.

وحيث يتضح بالتالي ان هذه الدعوى منبثقة عن عقد اجارة وهي دعوى اجور.

وحيث ان الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي المميز يكون بالتالي غير

مقبول ومستوجبا الرد.