Court of Cassation, civil chamber 10/11/1952
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/1952
- Date
- 10/11/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم جهاز الزوجة ومدى شموله الهدايا المقدمة لها وحق المحكمة الروحية تقرير اعادتها الى الزوجة
-
اختصاص المحاكم
الروحية بالنسبة للجهاز والمهر والبائنة
بما انه بمقتضى نص الفقرة 4 من المادة 3 من قانون 2 نيسان سنة 1951
يدخل في اختصاص المراجع المذهبية فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز
وبالمهر والحق اي البائنة ما زالت العلاقات الزوجية قائمة او تبعا
للدعاوى الزوجية المذكورة في هذه المادة
وبما ان الاشياء المحكوم باعادتها تدخل عادة في الهدايا التي تقدم
للزوجين وبالتالي تعتبر من الجهاز فلا تكون المحكمة الاستئنافية
بتقريرها اعادتها للزوجة قد تخطت صلاحيتها