Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/1952

تمييز مدني حكم رقم : 101 /1952

Court
تمييز مدني
Number
101/1952
Date
10/11/1952
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- مفهوم جهاز الزوجة ومدى شموله الهدايا المقدمة لها وحق المحكمة الروحية تقرير اعادتها الى الزوجة

-

اختصاص المحاكم

الروحية بالنسبة للجهاز والمهر والبائنة

بما انه بمقتضى نص الفقرة 4 من المادة 3 من قانون 2 نيسان سنة 1951

يدخل في اختصاص المراجع المذهبية فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز

وبالمهر والحق اي البائنة ما زالت العلاقات الزوجية قائمة او تبعا

للدعاوى الزوجية المذكورة في هذه المادة

وبما ان الاشياء المحكوم باعادتها تدخل عادة في الهدايا التي تقدم

للزوجين وبالتالي تعتبر من الجهاز فلا تكون المحكمة الاستئنافية

بتقريرها اعادتها للزوجة قد تخطت صلاحيتها