Court of Cassation, civil chamber 16/07/1952
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/1952
- Date
- 16/07/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ذكر البائع لقيمة البضاعة المشحونة في بوليصة الشحن لجهة دفع فرق الثمن والقانون الواجب تطبيقه عند صدور قانون جديد
-
وبما ان محكمة البداءة اعتبرت ان البائع
ارتكب خطأ الحق الضرر بالشاري نتيجة عدم ذكره قيمة الماكنة في بوليصة
الشحن فلم يحكم على الشركة الشاحنة الا بالف ليرة لبنانية فقط وانه
يقتضي الحكم على البائع بدفع فرق الثمن
وبما انه بمقتضى المادة 211 من قانون التجارة البحرية لا يمكن ان تتعدى
مسؤولية الشحن عن الخسارة اللاحقة بالبضاعة المشحونة مبلغا حدد بالف
ليرة لبنانية بالمرسوم رقم 10367 تاريخ 1947/11/11 الا اذا كان الشاحن
قد صرح عن نوع وقيمة البضاعة قبل شحنها وذلك في بوليصة الشحن
وبما ان البائع بعدم ذكره قيمة البضاعة في بوليصة الشحن قد ارتكب
اهمالا الحق بالشاري ضررا لانه لم يتمكن من استرجاع ثمن الماكنة
المفقودة بكامله من شركة النقل فحق والحالة هذه للشاري ان يطالبه بفرق
القيمة كتعويض عن الخطأ الذي اقترف بحكم المادة 123 من قانون العقود
والموجبات
وبما ان البيع انما حصل في جنوى بتاريخ 1947/09/19 اي بتاريخ لاحق لنشر
قانون التجارة البحرية والعبرة هي للمادة 211 من هذا القانون التي حددت
مبدأ المسؤولية وليس لاحكام المرسوم الجمهوري رقم 10367 الصادر بتاريخ
1947/11/11 الذي حدد قيمة التعويض .
وبما ان البيع وان يكن تم في جنوى فان مسؤولية الناقل تبقى قائمة وفقا
لاحكام المادة 210 من قانون التجارة البحرية وضمن شروط هذه المادة وكذلك
مسؤولية البائع الشاحن الناشئة عن اهماله وخطأه تجاه المشتري
وبما ان الشاري لم يرتكب تجاه البائع خطأ بعدم ضمانة الماكنة وبعدم
استئنافه لحكم 4 اذار سنة 1950 فلا مجال للحكم بمسؤولية مشتركة
وبما ان الحكم البدائي واقع بالنتيجة في محلة القانوني