Court of Cassation, civil chamber 05/05/1952
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/1952
- Date
- 05/05/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عكاري، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاتفاق القضائي ومدى شموله عدم الاعتراض على قيمة المدعى به بداية والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية الادلاء به للمرة الاولى تمييزا.
-
بما ان المادة 28 من قانون
1950/05/10 لا تجيز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن
الفي ل.ل. الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة
السابقة وهما عدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة واغفال
البت في احد المطالب او الحكم بمطلب لم يدع بها او باكثر مما ادعي
به.
وبما انه بمقتضى احكام المادة 23 من قانون اصول المحاكمات المدنية
عندما يجب تقدير قيمة الدعوى يجري التقدير في دعاوى غير المنقولة
بالنظر الى قيمة العقار كما تبين من الاوراق المبرزة او من معاينة
الخبراء.
وبما انه يتبين من السند المسجل لدى كاتب العدل المؤرخ في 1938/02/19
المبرز بداءة ان المدعي حسين علي ياسين اشترى العقارين موضوع النزاع
بمبلغ قدره خمس وخمسون ل.ع. ذهبا.
وبما ان الجهة المميزة لم تعترض على هذه القيمة بداءة فاصبح ثمة اتفاق
قضائي على القيمة لا يصلح معه للجهة المميزة ان تدلي للمرة الاولى
تمييزا بان قيمة المدعى به تزيد عن الفي ليرة ل.
وبما ان التمييز لا يقبل والحالة هذه الا للسببين المبينين في المادة 27
من قانون 1950/05/10 فقرة (1) وفقرة (5)
وبما ان استدعاء التمييز انما تقدم وفاقا للاصول القانونية فهو مقبول
شكلا لهذين السببين.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى شموله الخطأ الواقعي ومدى امكانية تمييز الدعوى دون النصاب القانوني للسبب المذكور.
-
بما ان الجهة المميزة تدلي بان
المميز عليه اعترف بوجود قيد طابو قديم فقالت المحكمة بعدم وجود هذا
الطابو فتكون حكمت بما لم يدع به وباكثر مما ادعى به الامر الذي يشكل
بزعمها المخالفة المبينة في المادة (27) فقرة (5) من قانون 1950/05/10
وبما ان ما اسند الى القرار المميز تحت هذا السبب لا يشكل مخالفة
لاحكام المادة 27 فقرتها الخامسة وانما يشكل خطئا واقعيا في اسباب
الحكم قد يستلزم نقض القرار المميز لمخالفة القانون ومثل هذا الخطأ لا
يمكن الطعن به امام محكمة التمييز في دعوى لا تزيد عن الفي ل.ل. كما
تقدم البيان
- في السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله اغفال البت بوسيلة الاثبات .
-
بما ان
المميزين يزعمون انهم طلبوا امهالهم لابراز اعلامي حصر الارث المتبين
وفاة مورثهما وانحصار ارثه وتعيين اصحاب الحصص وان محكمة الاستئناف
اغفلت بحث هذا الطلب .
وبما ان اغفال البت الذي يستلزم النقض بمقتضى الفقرة (5) من المادة 27
انما يتعلق بالطلبات وليس بوسائل الاثبات .
وبما ان عدم رد المحكمة على طلب الامهال لا يشكل اغفال البت باحد
المطالب فالسبب المدلى يستلزم الرد.