Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1969

Court
تمييز مدني
Number
113/1969
Date
30/05/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول قرار الاحالة بالمزاد العلني على العقارات المجاورة المعتدى عليها لجهة الحق باقامة دعوى حق عيني لرفع الاعتداء عنها

-

حيث

ان قرار الاحالة والمفعول القانوني الذي يؤتيه والذي نصت عليه المادة

768 من قانون اصول المحاكمات المدنية انها تختص فقط بالعقار المبيع

بالمزاد العلني ولا تأثير له على العقارات المجاورة وعلى التعديات

التي يقدم عليها اصحابه بحق العقارات المجاورة المذكورة فيبقى بوسع كل

صاحب عقار مجاور جرى الاعتداء عليه ان يدفع عنه هذا التعدى باقامة دعوى

بشأنه مبنية على حقه العيني الذي صار الاعتداء عليه