Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 768

المادة 768 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 768

مادة 768: ان الاحالة تحل عن العقار جميع قيود الامتيازات والرهون ودعاوي الالغاء التي تكون للاشخاص الذين اخطروا بوجوب الاطلاع على دفتر الشروط, ولكنها تبقى الحقوق المتفرغة عن حق الملكية كحق الاستثمار وحق الارتفاق وغيرهما

المادة 768 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/768/