المادة 768
مادة 768: ان الاحالة تحل عن العقار جميع قيود الامتيازات والرهون ودعاوي الالغاء التي تكون للاشخاص الذين اخطروا بوجوب الاطلاع على دفتر الشروط, ولكنها تبقى الحقوق المتفرغة عن حق الملكية كحق الاستثمار وحق الارتفاق وغيرهما
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 768 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 768: ان الاحالة تحل عن العقار جميع قيود الامتيازات والرهون ودعاوي الالغاء التي تكون للاشخاص الذين اخطروا بوجوب الاطلاع على دفتر الشروط, ولكنها تبقى الحقوق المتفرغة عن حق الملكية كحق الاستثمار وحق الارتفاق وغيرهما
المادة 768 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/768/