Court of Cassation, civil chamber 20/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 102 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 102/1969
- Date
- 20/05/1969
- President
- امين طليع
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط اكتساب حق الشفعة
-
بما ان الجهة المميزة
تحت هذا السبب تدلي بمخالفة القانون دون ان تبين النص الذي جرت
مخالفته فيكون غير مسموع لوروده على هذا الشكل فضلا عن ان قول المحكمة
بان حق الشفعة ككل حق ان مارسه صاحبه ضمن الشروط القانونية اكتسبه ليس
فيه اية مخالفة لاحكام الشفعة
- في امكانية مالك الرقبة ممارسة حق الشفعة من دون حاجة الى موافقة صاحب الانتفاع
-
ان القانون قد اعتبر ان للمالك حق
الشفعة فيكون لمالك الرقبة حق الشفعة باعتباره العنصر الدائم في الملكية
وهو الذي يضفي على صاحبه صفة المالك المفروضة للشفعة كما يتجلى من احكام
حق الانتفاع الواردة في القرار 3339 / ولا حاجة لموافقة صاحب حق
الانتفاع لحق مؤقت على ممارسة حق الشفعة وهو ما قال به القرار
وان اعطاء مالك الرقبة حق الشفعة حق الانتفاع وصاحب حق الانتفاع شفعة
الرقبة عملا بالمادة 239 من قانون الملكية لا يعني ان الشارع قد منع على
مالك الرقبة شفعة العقارات الاخرى كما ذهب اليه القرار وليس في ذلك
مخالفة لاحكام المادة 239 من قانون الملكية