Court of Cassation, civil chamber 15/05/1972
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1972
- Date
- 15/05/1972
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- طي اثبات وجود عقد الضمان.
-
حيث
ان موجب تحرير عقد الضمان خطيا عملا باحكام المادة 963 م.ع والمادة 295
تجارة بحرية انما هو الزامي لجهة الاثبات فقط ولا يمكن ان يتناول قيام
الضمان من حيث الوجود وانه في حال عدم وجود مثل هذا العقد يمكن اثبات
وجوده باعتراف المضمون من دفاتره التجارية مثلا.
وحيث ان محكمة الاستئناف استثبتت من قيود المميز بالذات بانها تشير
الى رصيد دائن قدره 17554,80 ليرة ل. لمصلحة المميز عليها وان كل جدل
حول مسألة العقود اكانت عقود التأمين خطية ام لا اصبح امرا مفروغا منه
طالما ان قيود المستأنف المميز ذاتها تقر بمطاليب المستأنف عليها
وبوجود تلك البواليص وبوجود رصيد دائن لمصلحة المستأنف عليها بذمة
المستأنف وانه عملا بالمادة 170 مدنية تصلح الدفاتر التجارية حجة على
منظمها لمصلحة اي شخص وان كانت منظمة حسب الاصول ام لا.
وحيث ان محكمة الاستئناف بمالها من حق تقدير الوقائع والادلة القائمة
عليها استثبت من وجود الدين بذمة المميز لمصلحة المميز عليها على ضوء
البينات المستخرجة من دفاتر الطرفين التجارية ومن استجواب المميز
بالذات ومن تقرير الخبير المعين من محكمة البداية ولم تخالف بالتالي
احكام المواد 963 م.ع والمادة 295 تجارة بحرية ولا المادة 173 مدنية
لعدم الفائدة من تطبيقها.
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والمستندات لالزام المدين باعادة الدين.
-
وحيث ان محكمة الاستئناف اوضحت على ضوء وقائع
الدعوى ومستنداتها بان الدفع الحاصل في ايطاليا للمرسل اليه ثابت وان
السيد كبريانو الذي باع البضاعة تحت ظل احكام البيع سيف يكون قد قبض
المبلغ في بيروت لمصلحة الشاري تيلوتيشي وطالما ان هذا الاخير قد قبض
/2800/ دولار في ايطاليا تكون الشركة قد دفعت المبلغ مرتين ويكون السيد
كبريانو الذي احتفظ بالمبلغ لنفسه ملزما باعادة 2800 دولار للمستأنف
عليها.