Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/1972

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1972

Court
تمييز مدني
Number
38/1972
Date
22/06/1972
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- الموجب الملقى على عاتق المدين الراغب بايفاء الدين بين يدي وكيل الدائن

-

بما ان القضية كما هي مبينة في مندرجات القرار المميز ترد

اولا الى صحة او عدم صحة ايفاء قام به المدين ) ابو عراج ( بين ايدي

وكيل الدائن فتكون بالتالي مرعية باحكام المادة 293 ق م ع فقرتها الاولى

التي تنص على انه يجب التنفيذ بين يدي الدائن او وكيله الحاصل على

تفويض قانوني او الشخص الذي عينه لهذا الغرض

وبما ان هذه المادة تلقى على عاتق المدين الراغب بالايفاء بين ايدي

وكيل الدائن موجبا بان لا يفي الا اذا كان الوكيل مفوضا على وجه اكيد .

وبما انه بموجب هذه المادة التي ترعى وحدها القضية الحاضرة كان يجب

على السيد ابي عراج ان يفي اما بين ايدي دائنه السيد مسلم بالذات واما

بين ايدي وكيل مفوض منه ) اي من مسلم ( بالتأكيد dument accredite

بمعنى انه كان ينبغي على السيد ابي عراج عند ايفائه المبلغ للاستاذ والي

ان يتأكد بذاته من ان السيد ابي خليل كان محقا بان يعطيه حق القبض

انابة عن السيد مسلم وانه لم يكن من الجائز للسيد ابي عراج من اجل هذه

الغاية بان يتكل على ما يقوله الكاتب العدل من حيث صفة السيد ابي خليل

للقبض او مدى صلاحياته

- الشروط الواجب توفرها للقول باستفادة الدائن من الايفاء الحاصل بين يدي وكيله

-

بما انه حتى يمكن القول بان السيد مسلم استفاد من الايفاء

الذي قام به السيد ابي عراج بين ايدي الاستاذ والي يجب ان تكون هذه

الافادة اكيدة بمعنى ان يكون الدين المترتب على السيد مسلم للاستاذ

والي دينا اكيدا . غير ان شيئا من مندرجات القرار المميز - والذي لا

يؤاخذه بشيء طالب النقض لهذه الناحية لا يدل على ذلك . ولا يعود لهذه

المحكمة ان تتحرى هي بنفسها عن صحة واقعة هذه الافادة