Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/1985

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1985

Court
تمييز مدني
Number
6/1985
Date
31/01/1985
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- مفهوم الدعاوى الافلاسية ومدى شموله الدعوى المسندة الى بطلان التأمين المنشأ خلال فترة الانقطاع عن الدفع لجهة مهلة استئنافها

-

وحيث

ان الدعوى المسندة الى بطلان التأمين المنشأ تأمينا لدين سابق ان جرى

خلال فترة الانقطاع عن الدفع العشرين يوما السابقة لهذا التاريخ

والمنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 507 تجارة انما هي مخولة

لجماعة الدائنين تحقيقا لمبدأ المساواة بينهم الذي على التاجر المفلس

عدم الاخلال به بحيث لا يعتد بمفاعيل هذا التأمين تجاههم وبالتالي عدم

منح الدائن حق الافضلية التي ينتجها التأمين عادة وذلك بالنسبة لهم

وحيث ان جماعة الدائنين التي يمثلها وكيل التفليسة والمقررة الدعوى

لحمايتها لا وجود لها اصلا لولا اعلان الافلاس والتأمين المنشأ لصالح

احد الدائنين ما كان ليشوبه البطلان بحسب المباديء العامة او بالاحرى

عدم الاعتداد به تجاه باقي دائني المؤمنة لولا نظام الافلاس الذي يقرره

تأمينا لمبدأ المساواة بين دائني المفلس بشرط حصوله في فترة الريبة وهي

مفهوم قانوني يرتبط بالافلاس فتكون الدعوى من صميم المواد الافلاسية

المقصودة في المادة 497 تجارة وتكون المحكمة قد احسنت تطبيق القانون

فلم تخالفه

وحيث ان القول بان الدعوى بابطال التأمين لا تقبل التجزئة لا يؤثر في

شيء على ما صار تقريره من قبل فضلا عن انه في غير محله قانونا لان بطلان

التأمين بالنسبة لبعض الشركاء على الشيوع لا يحتم بطلانه بالنسبة

للشركاء الاخرين