Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/1964

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1964

Court
تمييز مدني
Number
14/1964
Date
10/07/1964
Source
Lebanese University

- حق القضاة الناظرين في المخاصمة في تقدير الخطأ المرتكب والضرر اللاحق.

-

وبما ان القضاة

الناظرين في المخاصمة يملكون في حالات المخاصمة سلطانا تقديريا مطلقا

سواء لجهة الخطأ المرتكب ام لجهة الضرر اللاحق بالمدعي.

- شروط اقامة دعوى مخاصمة القضاة.

-

بما ان المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 7855 الصادر في

1961/10/16 نصت على جواز مخاصمة القضاة في احدى الحالات المبينة في

هذه المادة وهي الامتناع عن احقاق الحق او الخداع او الغش او الرشوة او

الخطأ المهني الجسيم اثناء التحقيق او في الحكم او ورود نص خاص في

القانون

وبما انه بمقتضى نص المادة 579 من الاصول المدنية يقتضي ببطلان القرار

الذي بني على الاحتيال او الخداع او الرشوة وقياسا على الخطأ الجسيم اذا

احدث ضررا للمدعي.

وبما ان واقعة داخلة في الحالات المنصوص عليها قانونا في باب مخاصمة

القضاة لا تفسح مجالا لدعوى الشكوى من الحكام اذا لم ينشأ عن المخالفة

ضرر بالمدعي

N. Juris classeur. Proc. civ. art.505 No 68 et No 8 , 94

وبما ان مخالفة احكام المادة 81 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 ليس

من شأنها افساح المجال لدعوى مخاصمة القضاة الا اذا الحقت ضررا اكيدا

بالمدعي.

وبما انه طالما ان التدبير الاحتياطي قد اتخذ ضمن نطاق سلطان المحكمة

التقديري ونطاق التفسير القانوني بدون خروج على الاحكام القانونية

الواضحة لم يكن ثمة ضرر اكيد لاحق بالمدعي عن مخالفة محكمة التمييز

لاحكام المادة 81 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 وان المدعي لم يبرز

اي مستند او بدل بحجة جديدة كان من شأنها تعديل وجهة نظر المحكمة فيما

لو طبقت احكام المادة 81 المشار اليها.

- مفهوم الخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ومدى شموله اساءة تفسير القانون

-

وبما ان مخالفة

احكام المادة 473 ام.م واساءة تفسيرها انما يشكل خطأ قانونيا (mal juge)

وهو لا يشكل خطأ مهنيا فاضحا

وبما ان الاسباب المدلى بها تستلزم الرد وبالتالي كل طلبات المستدعي

المتعلقة بالاساس .