Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1970

Court
تمييز مدني
Number
110/1970
Date
08/12/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- في مسؤولية صاحب الامتياز بالتعويض

-

بما ان المادة

الثالثة من القرار رقم 145 تاريخ 1925/06/11 قد خولت في فقرتها الاولى

الدولة باعطاء صاحب الامتياز حق مد الخطوط ناقلة الكهرباء فوق الاملاك

الخاصة والقيام بالاشغال اللازمة لهذه الغاية كما اناطت الفقرة الاخيرة

من هذه المادة برئيس محكمة البداية تحديد التعويضات المتوجبة عن

استخدام الاسناد او استعمال المرور او قطع اغصان الشجر في حين ان المادة

السادسة من القرار المذكور جعلت صاحب الامتياز مسؤولا عن جميع النتائج

المضرة من مشروعه سواء تجاه الادارة او تجاه الاشخاص الآخرين وعليه

فيحصل من ذلك بان القرار 145 المشار اليه ولئن كان خول صاحب الامتياز

ارتفاقا في مدى الخطوط الكهربائية فوق املاك الافراد الا ان هذا الحق

ليس بمنطلق او بدون مقابل بالنسبة للغير المتضرر بمعنى انه اذا لحق

باملاك الغير ضرر من جراء تركيز او تثبيت الاعمدة او الخطوط او مدها

فوق تلك الاملاك فيتولد عندئذ عن هذا الوضع حق لاصحاب الاملاك المذكورة

بالمطالبة بتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم وذلك ضمن الشروط المنصوص

عنها في المادة الثالثة من القرار 145 المشار اليها

وبما ان القرار المطعون فيه بقضائه للمميز عليه بتعويض عن الاضرار

اللاحقة باملاكه بنتيجة مد الخطوط الكهربائية في هوائها لا يكون قد خالف

القانون مما يوجب هذا الشق من السبب الاول.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

بما ان فقدان الاساس القانوني لا يتحقق الا عندما يكون

القرار خاليا من العناصر الواقعية التي يرتكز عليها الحل المعطى فيه او

عندما يكون مسندا الى عناصر واقعية مشوهة.

- مدى خضوع الاشغال التي يقوم بها الملتزم بمد خطوط التوتر العالي لمعاملات الاستملاك

-

وبما ان الجهة المميزة انما اجرت الاشغال

التي نشأت عنها الاضرار المطالب بها من المميز عليه بالاستناد الى

احكام القرار 145 تاريخ 1925/06/11 المار بيانه وقد نصت المادة الاولى

من هذا القرار بانه لا يجوز اقامة الخطوط المخصصة لنقل وتوزيع القوة

الكهربائية ذات التوتر العالي الا بامتياز يمنحه رئيس الدولة بعد

التصريح بانها من المنافع العامة.

وبما ان قيام الجهة باستصدار مرسوم بالمنفعة العامة وفقا لاحكام المادة

الاولى من القرار 145 ليس من شأنه بحد ذاته ان يخضع عملها لاصول وقواعد

الاستملاك من اجل المنفعة العامة لاسيما وانها هي نفسها تعترف بانها لم

تلجأ الى معاملات الاستملاك على عقار المميز عليه بحيث ان محكمة

الاستئناف بعدم تطبيقها القواعد والمبادىء المتعلقة بقانون الاستملاك

لا تكون خالفت احكام ذلك القانون او المبادىء القانونية العامة

للاستملاك مما يقتضي معه رد هذا السبب .

- حق محكمة الاساس بتحديد وتقدير الاضرار المباشرة والمستقبلية الغير مباشرة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما انه بمقتضى

احكام المادتين 261 و264 م.ع المعطوفتين على المادة 134 منه ينظر بعين

الاعتبار الى الاضرار غير المباشرة عند تحديد العطل والضرر كما ينظر الى

الاضرار المباشرة شرط توفر الصلة السببية ويمكن الاعتداد بالاضرار

المستقبلة اذا كان وقوعها مؤكدا من جهة وكانت الدلائل اللازمة لتقدير

قيمتها الحقيقية مقدما متوفرة وعليه فان محكمة الاستئناف بتقديرها

التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمميز عليه بسلطانها المطلق الذي لا يخضع

لرقابة محكمة التمييز وبعد اخذها بعين الاعتبار حرمانه من تشييد طبقات

في عقاره ثبت لها عدم تمكنه من اقامتها بسبب وجود الخطوط الكهربائية

المحدودة من قبل الجهة المميزة في هواء ذلك العقار لا تكون قد خالفت

القانون او المبادىء العامة القانونية بحيث يقتضي رد هذا السبب

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان ردت الطلب الاصلي اعتبرت بان الضرر

اللاحق بالمميز عليه من جراء تمرير الخطوط الكهربائية في هواء عقاره

يتمثل بحرمانه من بناء طبقتين علويتين وقدرت على اساس ذلك التعويض

المتوجب له بمبلغ عشرين الف ل.ل. فلا تكون اذا حكمت بما لم يدع به

مما يوجب رد هذا السبب كذلك