Court of Cassation, civil chamber 08/12/1970
تمييز مدني حكم رقم : 110 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/1970
- Date
- 08/12/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية صاحب الامتياز بالتعويض
-
بما ان المادة
الثالثة من القرار رقم 145 تاريخ 1925/06/11 قد خولت في فقرتها الاولى
الدولة باعطاء صاحب الامتياز حق مد الخطوط ناقلة الكهرباء فوق الاملاك
الخاصة والقيام بالاشغال اللازمة لهذه الغاية كما اناطت الفقرة الاخيرة
من هذه المادة برئيس محكمة البداية تحديد التعويضات المتوجبة عن
استخدام الاسناد او استعمال المرور او قطع اغصان الشجر في حين ان المادة
السادسة من القرار المذكور جعلت صاحب الامتياز مسؤولا عن جميع النتائج
المضرة من مشروعه سواء تجاه الادارة او تجاه الاشخاص الآخرين وعليه
فيحصل من ذلك بان القرار 145 المشار اليه ولئن كان خول صاحب الامتياز
ارتفاقا في مدى الخطوط الكهربائية فوق املاك الافراد الا ان هذا الحق
ليس بمنطلق او بدون مقابل بالنسبة للغير المتضرر بمعنى انه اذا لحق
باملاك الغير ضرر من جراء تركيز او تثبيت الاعمدة او الخطوط او مدها
فوق تلك الاملاك فيتولد عندئذ عن هذا الوضع حق لاصحاب الاملاك المذكورة
بالمطالبة بتعويض عن الاضرار اللاحقة بهم وذلك ضمن الشروط المنصوص
عنها في المادة الثالثة من القرار 145 المشار اليها
وبما ان القرار المطعون فيه بقضائه للمميز عليه بتعويض عن الاضرار
اللاحقة باملاكه بنتيجة مد الخطوط الكهربائية في هوائها لا يكون قد خالف
القانون مما يوجب هذا الشق من السبب الاول.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
بما ان فقدان الاساس القانوني لا يتحقق الا عندما يكون
القرار خاليا من العناصر الواقعية التي يرتكز عليها الحل المعطى فيه او
عندما يكون مسندا الى عناصر واقعية مشوهة.
- مدى خضوع الاشغال التي يقوم بها الملتزم بمد خطوط التوتر العالي لمعاملات الاستملاك
-
وبما ان الجهة المميزة انما اجرت الاشغال
التي نشأت عنها الاضرار المطالب بها من المميز عليه بالاستناد الى
احكام القرار 145 تاريخ 1925/06/11 المار بيانه وقد نصت المادة الاولى
من هذا القرار بانه لا يجوز اقامة الخطوط المخصصة لنقل وتوزيع القوة
الكهربائية ذات التوتر العالي الا بامتياز يمنحه رئيس الدولة بعد
التصريح بانها من المنافع العامة.
وبما ان قيام الجهة باستصدار مرسوم بالمنفعة العامة وفقا لاحكام المادة
الاولى من القرار 145 ليس من شأنه بحد ذاته ان يخضع عملها لاصول وقواعد
الاستملاك من اجل المنفعة العامة لاسيما وانها هي نفسها تعترف بانها لم
تلجأ الى معاملات الاستملاك على عقار المميز عليه بحيث ان محكمة
الاستئناف بعدم تطبيقها القواعد والمبادىء المتعلقة بقانون الاستملاك
لا تكون خالفت احكام ذلك القانون او المبادىء القانونية العامة
للاستملاك مما يقتضي معه رد هذا السبب .
- حق محكمة الاساس بتحديد وتقدير الاضرار المباشرة والمستقبلية الغير مباشرة ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وبما انه بمقتضى
احكام المادتين 261 و264 م.ع المعطوفتين على المادة 134 منه ينظر بعين
الاعتبار الى الاضرار غير المباشرة عند تحديد العطل والضرر كما ينظر الى
الاضرار المباشرة شرط توفر الصلة السببية ويمكن الاعتداد بالاضرار
المستقبلة اذا كان وقوعها مؤكدا من جهة وكانت الدلائل اللازمة لتقدير
قيمتها الحقيقية مقدما متوفرة وعليه فان محكمة الاستئناف بتقديرها
التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمميز عليه بسلطانها المطلق الذي لا يخضع
لرقابة محكمة التمييز وبعد اخذها بعين الاعتبار حرمانه من تشييد طبقات
في عقاره ثبت لها عدم تمكنه من اقامتها بسبب وجود الخطوط الكهربائية
المحدودة من قبل الجهة المميزة في هواء ذلك العقار لا تكون قد خالفت
القانون او المبادىء العامة القانونية بحيث يقتضي رد هذا السبب
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان ردت الطلب الاصلي اعتبرت بان الضرر
اللاحق بالمميز عليه من جراء تمرير الخطوط الكهربائية في هواء عقاره
يتمثل بحرمانه من بناء طبقتين علويتين وقدرت على اساس ذلك التعويض
المتوجب له بمبلغ عشرين الف ل.ل. فلا تكون اذا حكمت بما لم يدع به
مما يوجب رد هذا السبب كذلك