Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/1970

تمييز مدني حكم رقم : 93 /1970

Court
تمييز مدني
Number
93/1970
Date
20/10/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب عندما يتناول الطلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة

-

بما ان طلب ادخال الشخص

الثالث في المحاكمة لاستماع الحكم الذي سيصدر في الدعوى لا يشكل مطلبا

بالمعنى الذي تقصده الفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون التنظيم

القضائي واغفال البت به لا يعد من قبيل اغفال البت في احد المطالب اذ

ان الطلبات المعينة في الفقرة الثالثة المذكورة هي ما يتوخى الخصوم ان

تقضي به المحكمة لصالحهم في الدعوى انما قد يشكل مخالفة لاحكام المادة 4

مدنية وهذا ما لم يدل به المميز وفضلا عن ذلك فطالما ان محكمة الاستئناف

قضت بتصديق الحكم البدائي الذي فصل بالطلبات الاصلية خلافا لادعاء

المميز فقد امسى طلب ادخال الشخص الثالث بدون فائدة

وبما ان هذا السبب على الشكل الذي ورد فيه يستلزم الرد

- حق تفسير العقود الغامضة يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز الا اذا افسدت محكمة الاساس معنى ومدى بنود العقود الصريحة والواضحة

-

بما ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف بانها شوهت نوايا

الفريقين بتفسيرها الوكالة المنظمة من المميز عليها آمنة لابنها فضل

خليفة موضوع الدعوى على غير حقيقتها معتبرا بان ذلك يفقد اساسه القانوني

وبما ان القرار المطعون فيه قد فسر الوكالة المذكورة كما فسرها الحكم

البدائي حيث اعتبرت محكمة الاستئناف بان الاستدانة كانت ضمن حدود

العقار 189 قناريت اذ لو كان الامر خلاف ذلك لما قيدت حق التأمين

بهذا العقار فقط دون باقي ملكيتها وعطفت الاستدانة على التأمين على هذا

العقار ( وهذا التفسير استنتجته محكمة الاستئناف من نص الوكالة

المذكورة الذي يحتمل التأويل والقائل ان الحاجة امينة قاسم خليفة قد

وكلت ولدها فضل حسن رضا خليفة بتسلف المبلغ الذي يريده من اي شخص او

مصرف كان للمدة التي يريدها وان يجري معاملة الرهن والتأمين على العقار

189 قناريت لاسم من يستدين يستقرض منه المبلغ الذي يتفق او الذي يريده

وكالة خاصة شاملة بالخصوص المذكور

وبما ان تفسير العقود لا سيما الغامضة منها والتي تحتمل التأويل يعود

لمحكمة الاساس ولا تطاله رقابة محكمة التمييز الا اذا افسدت محكمة

الاساس معنى ومدى بنود تلك العقود الصريحة الواضحة وهذا ما لم يتوفر في

هذه القضية