Court of Cassation, civil chamber 28/11/1968
تمييز مدني حكم رقم : 179 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 179/1968
- Date
- 28/11/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان الاسباب المدعى اغفال الرد عليها
-
بما ان الجهة المميزة لم تبين تحت هذا السبب ما هي الاسباب
العديدة التي ادلت بها والتي اغفلت محكمة الاستئناف الرد عليها
بمقتضى احكام المادة 4 مدنية هذا فضلا عن ان القرار المطعون فيه تراه
هذه المحكمة مستوفي التعليل مما يوجب رد هذا السبب
- حق قاضي الاساس بتقدير القرائن
-
وبما ان تعليل
محكمة الاستئناف من هذه الجهة هو صحيح وفي محله القانوني عملا باحكام
المادة 310 مدنية التي تترك لبصيرة القاضي وحكمته تقرير القرائن
المستمدة من وقائع القضية ومستنداتها