Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 179 /1968

Court
تمييز مدني
Number
179/1968
Date
28/11/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان الاسباب المدعى اغفال الرد عليها

-

بما ان الجهة المميزة لم تبين تحت هذا السبب ما هي الاسباب

العديدة التي ادلت بها والتي اغفلت محكمة الاستئناف الرد عليها

بمقتضى احكام المادة 4 مدنية هذا فضلا عن ان القرار المطعون فيه تراه

هذه المحكمة مستوفي التعليل مما يوجب رد هذا السبب

- حق قاضي الاساس بتقدير القرائن

-

وبما ان تعليل

محكمة الاستئناف من هذه الجهة هو صحيح وفي محله القانوني عملا باحكام

المادة 310 مدنية التي تترك لبصيرة القاضي وحكمته تقرير القرائن

المستمدة من وقائع القضية ومستنداتها