Court of Cassation, civil chamber 01/12/1960
تمييز مدني حكم رقم : 118 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 118/1960
- Date
- 01/12/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مفعول العقد الذي يوقعه الوسيط التجاري باسمه الخاص
-
وبما ان المادة 280 تجارة تنص على ان الوسيط الذي يتعاقد باسمه
الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة تجاه الاشخاص
الذين عاقدهم.
وبما انه في هذه الدعوى فان المميز عليه لم يتعاقد باسمه لا بل ان العقد
جرى بين المشترى المميز والشركة الاميركية بصفتها بائعة دون ان يرد اي
ذكر للمميز عليه سوى ان الشركة الاميركية كرت اسمه في المستند رقم 2
بصفة وسيط تجاري فلا تنطبق عليه احكام المادة 280 الآنفة الذكر ويكون
السبب مستوجبا للرد.