Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/12/1960

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1960

Court
تمييز مدني
Number
118/1960
Date
01/12/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- مفعول العقد الذي يوقعه الوسيط التجاري باسمه الخاص

-

وبما ان المادة 280 تجارة تنص على ان الوسيط الذي يتعاقد باسمه

الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة تجاه الاشخاص

الذين عاقدهم.

وبما انه في هذه الدعوى فان المميز عليه لم يتعاقد باسمه لا بل ان العقد

جرى بين المشترى المميز والشركة الاميركية بصفتها بائعة دون ان يرد اي

ذكر للمميز عليه سوى ان الشركة الاميركية كرت اسمه في المستند رقم 2

بصفة وسيط تجاري فلا تنطبق عليه احكام المادة 280 الآنفة الذكر ويكون

السبب مستوجبا للرد.