Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 280

المادة 280 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 280

ان الوسيط الذي يعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذين عاقدهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يدلوا عليه بجميع اسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم ان يداعوا المفوض مباشرة.

اما علاقات المفوض بالوسيط او بدائنه فتطبق عليها قواعد الوكالة.

المادة 280 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/280/