Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1969

Court
تمييز مدني
Number
23/1969
Date
04/02/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- اختصاص المحكمة المختصة للنظر بطلب استملاك كامل العقار

-

وبما ان المادة 26 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4

تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 تنص على ان للمالك ان يطلب استملاك

كامل العقار بتصريح يقدمه الى لجنة الاستملاك

وبما انه لم يرد في هذه المادة اي نص بسقوط الحق بطلب الاستملاك

الكامل اذا لم يقدم الطلب الى لجنة الاستملاك في حين ان المادة الخامسة

من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ ل.ل. تاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1932

السابق اشترطت صراحة وجوب تقديم طلب الاستملاك الكامل في الاجتماع

المنصوص عنه في المادة السادسة على الاكثر تحت طائلة سقوط الحق في

تقديمه

وبما انه يستفاد من المقابلة بين النصين المذكورين ان المشترع عدل موقفه

لجهة مصير طلب الاستملاك الكامل في حال عدم تقديمه الى اللجنة المختصة

اثناء اجراء معاملات الاستملاك بحيث لم يعد ينتج الان عن ذكره سقوط حق

المالك الذي يبقى له ان يطلب استملاك كامل عقاره امام القضاء العادي

فيدخل عندئذ ضمن اختصاص هذا القضاء الحكم بمبدأ الاستملاك الكامل

وبتحديد الثمن والزام الاادارة بدفعه )محكمة التمييز الغرقة الاولى قرار

رقم 100 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1964 دعوى الدولة ضد عضيمي(

وبما ان محكمة الاستئناف عندما قضت في قرارها المطعون فيه بقبول طلب

استملاك كامل العقار وبرد الدفع المدلى به لجهة عدم تقديم الطلب في

حينه الى لجنة الاستملاك تكون طبقت المبادىء المذكورة اعلاه ولم تخالف

احكام المادة 26 من قانون الاستملاك الاخير مما يوجب رد السبب الاول

من التمييز الاصلي.

- حق مالك الحصة الشائعة في عقار مجاور للعقار المتملك بطلب الاستملاك الكامل.

-

بما ان المادة 26 من قانون الاستملاك الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ تشرين الثاني سنة 954 اشترطت لقبول طلب

استملاك كامل العقار وان لا يكون لصاحبه قطعة اخرى ملاصقة يمكن ضمها

اليه

وبما ان المشترع عندما اشترط عدم وجود قطعة اخرى ملاصقة للعقار الواقع

عليه الاستملاك يمكن ضمها الى ما تبقى من هذا العقار بعد اقتطاع قسم

منه بفعل الاستملاك قصد عدم وجود قطعة ذات وضع قانوني مماثل للعقار

موضوع طلب الاستملاك الكامل بحيث يمكن ضمها اليه

وبما انه ثبت من اوراق الدعوى ان المميز عليهم يملكون 945 سهما شائعا

من اصل 2400 سهما في العقار رقم 1093 الحدث البالغة مساحته 907 مترا

مربعا والملاصق للعقار رقم 1094 المستملك وان الاسهم المتبقية من العقار

المذكور تقع في ملكية الغير

وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه انه ينظر بوضع العقار

بحالته الراهنة وانه عملا بالمادة 827 موجبات وعقود لا يجوز للشريك

احداث تغيير في العقار المشترك فلا يحق بالتالي للدولة التذرع باحكام

المادة 840 موجبات وعقود للقول بامكانية انهاء الشيوع ليصار الى الضم

وبما ان المادة 827 موجبات وعقود نصت على انه لا يجوز لشريك ان يحدث

تغييرا في الشيء المشترك بلا رضى شركائه الصريح او الضمني بحيث لا يمكن

للمميز عليهم ان يضموا الى العقار 1094 الحدث الواقع عليه الاستملاك اي

جزء من العقار الملاصق المشترك رقم 1093 الحدث بدون موافقة الشركاء في

ملكية هذا العقار الاخير

وبما انه يؤخذ بوضع العقار بحالته الراهنة فلا يمكن التذرع بامكانية

انهاء حالة الشيوع بين الشركاء تطبيقا لاحكام المادة 840 موجبات وعقود

للقول بجواز طلب قسمة العقار الملاصق المشترك رقم 1093 الحدث وضم حصة

المميز عليهم فيه الى العقار رقم 1094 الحدث الواقع عليه الاستملاك

وبما انه بصرف النظر عن كون العقار المجاور المشترك رقم 1093 الحدث

قابلا للقسمة ام لا وطالما ان امكانية الضم غير ثابتة من الناحية

القانونية يكون دفع الدولة بوجود قطعة اخرى ملاصقة للعقار الواقع عليه

الاستملاك مردودا مما يوجب رد الشق الاول من السبب الثاني من التمييز

الاصلي

- رد التمييز الاصلي يستتبع رد التمييز التبعي لانتفاء مصلحة المميز تبعيا والنيابة العامة وحدها لها الصفة لتقديم التمييز لمصلحة القانون

-

بما ان التمييز الاصلي وجد مردودا ولم يبق من مصلحة للمميز

تبعيا بعد ان ربح دعواه للطعن بالقرار الاستئنافي اذ لا مصلحة لمن ربح

دعواه استئنافا لسبب من الاسباب ان يميز القرار الاستئنافي ويعيب

عليه عدم استناده الى سبب اخر والا يكون التمييز لمصلحة القانون فقط

وقد ادلى قانون التنظيم القضائي النيابة العامة وحدها الصفة لتقديم مثل

هذا التمييز

وبما ان التمييز التبعي يكون غير مقبول بالاستناد الى ما تقدم