Court of Cassation, civil chamber 04/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1969
- Date
- 04/02/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- اختصاص المحكمة المختصة للنظر بطلب استملاك كامل العقار
-
وبما ان المادة 26 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4
تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 تنص على ان للمالك ان يطلب استملاك
كامل العقار بتصريح يقدمه الى لجنة الاستملاك
وبما انه لم يرد في هذه المادة اي نص بسقوط الحق بطلب الاستملاك
الكامل اذا لم يقدم الطلب الى لجنة الاستملاك في حين ان المادة الخامسة
من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ ل.ل. تاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1932
السابق اشترطت صراحة وجوب تقديم طلب الاستملاك الكامل في الاجتماع
المنصوص عنه في المادة السادسة على الاكثر تحت طائلة سقوط الحق في
تقديمه
وبما انه يستفاد من المقابلة بين النصين المذكورين ان المشترع عدل موقفه
لجهة مصير طلب الاستملاك الكامل في حال عدم تقديمه الى اللجنة المختصة
اثناء اجراء معاملات الاستملاك بحيث لم يعد ينتج الان عن ذكره سقوط حق
المالك الذي يبقى له ان يطلب استملاك كامل عقاره امام القضاء العادي
فيدخل عندئذ ضمن اختصاص هذا القضاء الحكم بمبدأ الاستملاك الكامل
وبتحديد الثمن والزام الاادارة بدفعه )محكمة التمييز الغرقة الاولى قرار
رقم 100 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1964 دعوى الدولة ضد عضيمي(
وبما ان محكمة الاستئناف عندما قضت في قرارها المطعون فيه بقبول طلب
استملاك كامل العقار وبرد الدفع المدلى به لجهة عدم تقديم الطلب في
حينه الى لجنة الاستملاك تكون طبقت المبادىء المذكورة اعلاه ولم تخالف
احكام المادة 26 من قانون الاستملاك الاخير مما يوجب رد السبب الاول
من التمييز الاصلي.
- حق مالك الحصة الشائعة في عقار مجاور للعقار المتملك بطلب الاستملاك الكامل.
-
بما ان المادة 26 من قانون الاستملاك الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ تشرين الثاني سنة 954 اشترطت لقبول طلب
استملاك كامل العقار وان لا يكون لصاحبه قطعة اخرى ملاصقة يمكن ضمها
اليه
وبما ان المشترع عندما اشترط عدم وجود قطعة اخرى ملاصقة للعقار الواقع
عليه الاستملاك يمكن ضمها الى ما تبقى من هذا العقار بعد اقتطاع قسم
منه بفعل الاستملاك قصد عدم وجود قطعة ذات وضع قانوني مماثل للعقار
موضوع طلب الاستملاك الكامل بحيث يمكن ضمها اليه
وبما انه ثبت من اوراق الدعوى ان المميز عليهم يملكون 945 سهما شائعا
من اصل 2400 سهما في العقار رقم 1093 الحدث البالغة مساحته 907 مترا
مربعا والملاصق للعقار رقم 1094 المستملك وان الاسهم المتبقية من العقار
المذكور تقع في ملكية الغير
وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه انه ينظر بوضع العقار
بحالته الراهنة وانه عملا بالمادة 827 موجبات وعقود لا يجوز للشريك
احداث تغيير في العقار المشترك فلا يحق بالتالي للدولة التذرع باحكام
المادة 840 موجبات وعقود للقول بامكانية انهاء الشيوع ليصار الى الضم
وبما ان المادة 827 موجبات وعقود نصت على انه لا يجوز لشريك ان يحدث
تغييرا في الشيء المشترك بلا رضى شركائه الصريح او الضمني بحيث لا يمكن
للمميز عليهم ان يضموا الى العقار 1094 الحدث الواقع عليه الاستملاك اي
جزء من العقار الملاصق المشترك رقم 1093 الحدث بدون موافقة الشركاء في
ملكية هذا العقار الاخير
وبما انه يؤخذ بوضع العقار بحالته الراهنة فلا يمكن التذرع بامكانية
انهاء حالة الشيوع بين الشركاء تطبيقا لاحكام المادة 840 موجبات وعقود
للقول بجواز طلب قسمة العقار الملاصق المشترك رقم 1093 الحدث وضم حصة
المميز عليهم فيه الى العقار رقم 1094 الحدث الواقع عليه الاستملاك
وبما انه بصرف النظر عن كون العقار المجاور المشترك رقم 1093 الحدث
قابلا للقسمة ام لا وطالما ان امكانية الضم غير ثابتة من الناحية
القانونية يكون دفع الدولة بوجود قطعة اخرى ملاصقة للعقار الواقع عليه
الاستملاك مردودا مما يوجب رد الشق الاول من السبب الثاني من التمييز
الاصلي
- رد التمييز الاصلي يستتبع رد التمييز التبعي لانتفاء مصلحة المميز تبعيا والنيابة العامة وحدها لها الصفة لتقديم التمييز لمصلحة القانون
-
بما ان التمييز الاصلي وجد مردودا ولم يبق من مصلحة للمميز
تبعيا بعد ان ربح دعواه للطعن بالقرار الاستئنافي اذ لا مصلحة لمن ربح
دعواه استئنافا لسبب من الاسباب ان يميز القرار الاستئنافي ويعيب
عليه عدم استناده الى سبب اخر والا يكون التمييز لمصلحة القانون فقط
وقد ادلى قانون التنظيم القضائي النيابة العامة وحدها الصفة لتقديم مثل
هذا التمييز
وبما ان التمييز التبعي يكون غير مقبول بالاستناد الى ما تقدم