Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1969

Court
تمييز مدني
Number
46/1969
Date
18/03/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- بدء سريان مهلةالاستئناف بحق النيابة العامة.

-

وبما ان

الفقرة الثانية من المادة 509 اصول مدنية جعلت مهلة الاستئناف تبدا من

تاريخ النطق بالحكم في حالتين الاولى عندما يكون الاستئناف صادرا عن

النيابة العامة والثانية عندما يكون الحكم صادرا عن قاضي الصلح وقد ابلغ

الفريقان عند ختام المحاكمة تاريخ تفهيم الحكم

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على اعتبار ان القانون لم يضع على قدم

المساواة هاتين الحالتين الا لانه افترض في الحالة الاولى ان النيابة

العامة تكون دائما ماثلة في الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة لا سيما ان

نص المادة 509 المعدل بقانون 1/2 938 وضع في ظل تنظيم قضائي كانت

النيابة العامة بمقتضاه ممثلة امام المحاكم البدائية وان الذهاب بخلاف

هذا المذهب والقول بان مهلة الاستئناف تسري من تاريخ النطق بالحكم لا

من تاريخ التبليغ سواء كانت النيابة العامة ماثلة في المحاكمة ام لا

يؤدي الى معاملة النيابة العامة باشد مما يعامل به الخصوم العاديون مع

انها تدافع عن النظام العام الحري بالرعاية كمصالح الافراد على الاقل

فاذا لم تمثل النيابة العامة في المحاكمة امام القاضي المفنرد فان مهلة

الاستئناف لا تسري بحقها الا من تاريخ التبليغ )قرار هذه المحكمة

اعدادي رقم 21 تاريخ 17 نيسان سنة 1968 بدعوى حجار على النيابة العامة

بمجموعة حاتم جزء )8 ص 17 رقم 2(

وبما ان مامور النفوس لا يمثل النيابة العامة فلم تكن النيابة العامة

ممثلة ف ي المحاكمة البدائية

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما اعتبر استئناف النيابة

العامة مقبولا في الشكل لعدم ثبوت ابلاغها الحكم البدائي تبليغا اصوليا

يكون واقعا في موقعه القانوني من حيث النتيجة ولم يخالف احكام المادة

509 فقرة 2 اصول مدنية مما يوجب رد السبب التمييزي الاولى المدلى به

- التفريق بين دعوى الجنسية ودعوى النفوس والمحكمة المختصة للبت بكل منهما.

-

بما ان المميز يعيب على محكمة الاستئناف

تحت هذا السبب مخالفة المادة الاولى من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون

الثاني سنة 925 وذلك عندما ما قالت بعدم صلاحية القاضي المنفرد للنظر

بالدعوى الرامية الى القيد في سجلات النفوس تطبيقا لاحكام المادة

المذكورة فقرتها الثالثة

وبما ان محكمة البداية هي بحسب المادة 37 من قانون التنظيم القضائي

المحكمة العادية التي يعود اليها النظر بالدعاوى التي لم يختص بها

سواها اما اختصاص القاضي المنفرد فانه وليد نصوص خاصة معينة حددت

صلاحيته بطريق الحصر ومنها المادة 32 من قانون التنظيم القضائي التي

اناطت بالقاضي المنفرد في فقرتها الثالثة امر النظر بدعاوى النفوس .

وبما ان المميز يطلب اعتباره لبنانيا سندا لاحكام المادة الاولى فقرة 3

من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 925 لانه ولد في اراضي

لبنان الكبير من والدين مجهولين التابعية

وبما ان الدعوى الحاضرة ترمي اذا الى انشاء رابطة جديدة بين المميز

والدولة لانه لم يثبت ان لوالد المميز قيد في سجلات النفوس فهي

بالتالي من دعاوى الجنسية التي يعود لمحاكم البداية صلاحية النظر )قرار

محكمة التمييز الهيئة العامة رقم 4 تاريخ 15 ايار سنة 967 دعوى الحبشي

على الدولة مجموعة حاتم جزء 73 ص 14 رقم 2(

وبما ان سبب التمييزي الثاني يكون مردودا بالاستناد الى ما تقدم