Court of Cassation, civil chamber 18/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/1969
- Date
- 18/03/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- بدء سريان مهلةالاستئناف بحق النيابة العامة.
-
وبما ان
الفقرة الثانية من المادة 509 اصول مدنية جعلت مهلة الاستئناف تبدا من
تاريخ النطق بالحكم في حالتين الاولى عندما يكون الاستئناف صادرا عن
النيابة العامة والثانية عندما يكون الحكم صادرا عن قاضي الصلح وقد ابلغ
الفريقان عند ختام المحاكمة تاريخ تفهيم الحكم
وبما ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على اعتبار ان القانون لم يضع على قدم
المساواة هاتين الحالتين الا لانه افترض في الحالة الاولى ان النيابة
العامة تكون دائما ماثلة في الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة لا سيما ان
نص المادة 509 المعدل بقانون 1/2 938 وضع في ظل تنظيم قضائي كانت
النيابة العامة بمقتضاه ممثلة امام المحاكم البدائية وان الذهاب بخلاف
هذا المذهب والقول بان مهلة الاستئناف تسري من تاريخ النطق بالحكم لا
من تاريخ التبليغ سواء كانت النيابة العامة ماثلة في المحاكمة ام لا
يؤدي الى معاملة النيابة العامة باشد مما يعامل به الخصوم العاديون مع
انها تدافع عن النظام العام الحري بالرعاية كمصالح الافراد على الاقل
فاذا لم تمثل النيابة العامة في المحاكمة امام القاضي المفنرد فان مهلة
الاستئناف لا تسري بحقها الا من تاريخ التبليغ )قرار هذه المحكمة
اعدادي رقم 21 تاريخ 17 نيسان سنة 1968 بدعوى حجار على النيابة العامة
بمجموعة حاتم جزء )8 ص 17 رقم 2(
وبما ان مامور النفوس لا يمثل النيابة العامة فلم تكن النيابة العامة
ممثلة ف ي المحاكمة البدائية
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما اعتبر استئناف النيابة
العامة مقبولا في الشكل لعدم ثبوت ابلاغها الحكم البدائي تبليغا اصوليا
يكون واقعا في موقعه القانوني من حيث النتيجة ولم يخالف احكام المادة
509 فقرة 2 اصول مدنية مما يوجب رد السبب التمييزي الاولى المدلى به
- التفريق بين دعوى الجنسية ودعوى النفوس والمحكمة المختصة للبت بكل منهما.
-
بما ان المميز يعيب على محكمة الاستئناف
تحت هذا السبب مخالفة المادة الاولى من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون
الثاني سنة 925 وذلك عندما ما قالت بعدم صلاحية القاضي المنفرد للنظر
بالدعوى الرامية الى القيد في سجلات النفوس تطبيقا لاحكام المادة
المذكورة فقرتها الثالثة
وبما ان محكمة البداية هي بحسب المادة 37 من قانون التنظيم القضائي
المحكمة العادية التي يعود اليها النظر بالدعاوى التي لم يختص بها
سواها اما اختصاص القاضي المنفرد فانه وليد نصوص خاصة معينة حددت
صلاحيته بطريق الحصر ومنها المادة 32 من قانون التنظيم القضائي التي
اناطت بالقاضي المنفرد في فقرتها الثالثة امر النظر بدعاوى النفوس .
وبما ان المميز يطلب اعتباره لبنانيا سندا لاحكام المادة الاولى فقرة 3
من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 925 لانه ولد في اراضي
لبنان الكبير من والدين مجهولين التابعية
وبما ان الدعوى الحاضرة ترمي اذا الى انشاء رابطة جديدة بين المميز
والدولة لانه لم يثبت ان لوالد المميز قيد في سجلات النفوس فهي
بالتالي من دعاوى الجنسية التي يعود لمحاكم البداية صلاحية النظر )قرار
محكمة التمييز الهيئة العامة رقم 4 تاريخ 15 ايار سنة 967 دعوى الحبشي
على الدولة مجموعة حاتم جزء 73 ص 14 رقم 2(
وبما ان سبب التمييزي الثاني يكون مردودا بالاستناد الى ما تقدم