Court of Cassation, civil chamber 04/12/1984
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1984
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1984
- Date
- 04/12/1984
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- سابا، معلوف
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول البيان الصادر عن المشتري كوسيلة اثبات على تسديد الثمن المحدد في عقد البيع
-
حيث ان المميز يطلب في السبب التمييزي
الثاني نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 242 مدنية فقرتها
الاولى والمادة الرابعة اصول مدنية على اساس ان محكمة الاستئناف لم
تكلف المميز اثبات الدفع بالطرق القانونية المقبولة في المواد
التجارية ولم تبين او تعلل الاسباب من اجلها ترفض طرق الاثبات
المعروضة من المميز
حيث يتبين من مراجعة الاستحضار الاستئنافي ان المميز ادلى بانه على
استعداد لتعزيز اثبات ما اكده الحاكم البدائي من مدفوعات بواسطة
التحقيق الفني والبينة الشخصية المسموعة في المواد التجارية عملا
بالمادة 242 اصول محاكمات مدنية
وحيث يتبين ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه انه بعد
ثبوت حصول البيع وتنفيذه ثبوت ثمنه في مقداره يصبح عب ء الايفاء واقعا
على عاتق المشترى المدين بالثمن
وحيث ان المحكمة بالاستناد لما تقدم اعتبرت ان البيان الصادر عن
المشترى لا يصلح بان يكون وسيلة اثبات بذاتها اذ لا يزيد هذا البيان عن
كونه بينة صادرة عن صاحب العلاقة وقد اضافت الى ذلك ان اقوال المدعى
عليه المتعلقة بدفع مبلغ /1360/ ل ل. الى البائع بواسطة شقيقه لم تقترن
بالاثبات الوافي على ان دفع هذا المبلغ ثم فعلا او انه حصل في اصله
مرتبطا بالصفقة الحاضرة وتبعا لموافقة من البائع على ان يتم بواسطة
شقيقه وقد نازع البائع في هذه الامور وانه لا يقع على عاتق البائع تقديم
الاثبات على عدم قبض هذا المبلغ بل يبقى عب ء اثبات هذا الايفاء
مستقرا على المشترى المدين بالثمن