Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/1964

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1964

Court
تمييز مدني
Number
48/1964
Date
07/04/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، حاتم
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لعمل المصرف عند تحصيل الشيك المودع لديه برسم القبض

-

وبما انه بما يتلعق بالشكات

المحالة برسم القبض يعتبر المصرف المحالة اليه هذه الشكات لقبضها

بمثابة وكيل

وبما ان المصرف بانتظار تحصيل قيمة الشك له الحق ان يقيد القيمة لحساب

المودع قبل القبض

وبما انه اذا لم يقبض الشك فان للمصرف ان يقيد القيمة على حساب

المودع او ان يطالبه بقيمة الشك

وبما ان المصرف الذي هو بمثابة وكيل عن مودع الشك انما يسأل اذا ارتكب

اهمالا في تنفيذ الوكالة التي قبلها او اذا الحق بخطأه ضررا بعملية كما

لو تأخر عن عرض الشك في المهل القانونية ونتج عن اهماله ضرر بعميله

وبما انه لم يثبت ان المصرف المميز عليه ارتكب اي خطأ من هذا النوع

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه لا يمكن تفسير سبب دفع قيمة الشك

من قبل المصرف المميز عليه ان لم يكن وقع بخط اسوأ اكان هذا الخطأ حصل

من قبل احد موظفي المصرف او من غيره واستنتجت بما لها من حق التقدير

ثبوت الخطأ من وقائع القضية

وبما انه لم يثبت ان المصرف المميز عليه كان عالما علما اكيدا عندما

دفع الى المميز عليه قيمة الشك بتاريخ 17 شباط سنة 1960 بعدم تسديد قيمة

الشك في المانيا.

- الشروط الواجب توافرها لاسترداد ما دفع دون وجه حق

-

بما ان المميز يدلي بان المادة 144 موجبات تحول دون

طلب الاسترداد عندما يتوفر حسن النية لدى الكاسب وعندما يسقط حق هذا

الاخير تجاه مديونه وان حسن نيته ثابتة وان تصرف المصرف قد حرمه حق

الرجوع على الساحب الذي غادر البلاد الى جهة غير معلومة وان هذا لتصرف

جاء مخالفا لشروط اتفاق كتاب 4 شباط سنة 1960

وبما انه بمقتضى المادة 144 فقرة ثالثة لا وجه للاسترداد اذا كان الكاسب

حسن النية وقت الايفاء وقد اتلف او ابطل سنده او حرم نفسه الضمانات

المؤمنة لديه او ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي

وبما ان حسن النية لا يكفي وحده بل يجب ان يكون مقترنا باحدى الحالات

المبينة في الفقرة الثالثة

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بحق ان المستأنف المميز لم يدل بانه

اتلف او ابطل سنده او ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه او انه حرم

نفسه الضمانات القانونية المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 144 م. وع

وبما ان شروط المادة 144 لم تتوفر والحالة هذه لمصلحة المميز