Court of Cassation, civil chamber 01/12/1960
تمييز مدني حكم رقم : 119 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 119/1960
- Date
- 01/12/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير الخطأ الموجب للمسؤولية في عمل ربان طائرة مدنية لم يلتزم بامر طائرة حربية معتدية
-
بما ان دعوى المميز عليه ترمي الى طلب الحكم على الشركة
المميزة بتعويض عن مقتل ابنه المرحوم موسى دويك احد ركاب طائرة الشركة
المذكورة طرابلسي بطريقها من عمان الى بيروت بسبب خطأ ربان الطائرة
وبما انه يتبين من اسباب الحكم المطعون فيه ومستندات القضية ان
الطائرة طرابلس خاصة الشركة المميزة عند تخطيها الحدود الجوية
اللبنانية بطريقها من عمان الى بيروت تعرضت لها طائرة حربية اسرائيلية
وامرتها بالتوقف عن السفر واللحاق بها فلم يذعن ربان الطائرة طرابلسي
للامر وتابع سيره فما كان من الطائرة الحربية الاسرائيلية الا وامطرتها
وابلا من رصاص رشاشاتها وقتلت ممن قتلت موسى دويك ابن المميز عليها
وبما انه يشترط بمقتضى المادة 127 موجبات لاعتبار الشركة المميزة
مسؤولة عن ضرر الاعمال الغير المباحة التي اتاها ربان طائرتها في اثناء
العمل او بسبب العمل ان يكون هذا الاخير قد ارتكب خطأ
وبما انه لاعتبار الربان مخطأ يجب ان يكون قد اتى عملا اخل فيه بحق
الغير وقصر فيه عن عناية الرجل اليقظ
وبما انه يتبين بان المحكمة اعتبرت ان ربان طائرة الشركة المميزة لم
يتصرف تصرف الربان الحكيم اليقظ بعدم قياسه مدى قوة طائرته التجارية
العزلاء من كل سلاح بمدى قوة الطائرة الحربية الاسرائيلية المسلحة وان
تكن معتدية فيرضخ للامر الواقع الذي لا مفر منه محافظة على سلامة وحياة
ركابه وان خطأه في التقدير ادى الى حصول الحادث الذي اودى بحياة بعض
ركاب طائرته وهو المسؤول عن نتائج هذا الخطأ
وبما ان المحكمة قد استعملت والحالة هذه حقها باستثبات وتقدير الوقائع
واعطت هذه الوقائع التي اعتبرت بموجبها الربان مخطأ وصفها القانوني
وبما انه مما تقدم لا تكون المحكمة خالفت القانون وفسرته تفسيرا خاطئا
فالسبب يستوجب الرد.