Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/12/1960

تمييز مدني حكم رقم : 119 /1960

Court
تمييز مدني
Number
119/1960
Date
01/12/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير الخطأ الموجب للمسؤولية في عمل ربان طائرة مدنية لم يلتزم بامر طائرة حربية معتدية

-

بما ان دعوى المميز عليه ترمي الى طلب الحكم على الشركة

المميزة بتعويض عن مقتل ابنه المرحوم موسى دويك احد ركاب طائرة الشركة

المذكورة طرابلسي بطريقها من عمان الى بيروت بسبب خطأ ربان الطائرة

وبما انه يتبين من اسباب الحكم المطعون فيه ومستندات القضية ان

الطائرة طرابلس خاصة الشركة المميزة عند تخطيها الحدود الجوية

اللبنانية بطريقها من عمان الى بيروت تعرضت لها طائرة حربية اسرائيلية

وامرتها بالتوقف عن السفر واللحاق بها فلم يذعن ربان الطائرة طرابلسي

للامر وتابع سيره فما كان من الطائرة الحربية الاسرائيلية الا وامطرتها

وابلا من رصاص رشاشاتها وقتلت ممن قتلت موسى دويك ابن المميز عليها

وبما انه يشترط بمقتضى المادة 127 موجبات لاعتبار الشركة المميزة

مسؤولة عن ضرر الاعمال الغير المباحة التي اتاها ربان طائرتها في اثناء

العمل او بسبب العمل ان يكون هذا الاخير قد ارتكب خطأ

وبما انه لاعتبار الربان مخطأ يجب ان يكون قد اتى عملا اخل فيه بحق

الغير وقصر فيه عن عناية الرجل اليقظ

وبما انه يتبين بان المحكمة اعتبرت ان ربان طائرة الشركة المميزة لم

يتصرف تصرف الربان الحكيم اليقظ بعدم قياسه مدى قوة طائرته التجارية

العزلاء من كل سلاح بمدى قوة الطائرة الحربية الاسرائيلية المسلحة وان

تكن معتدية فيرضخ للامر الواقع الذي لا مفر منه محافظة على سلامة وحياة

ركابه وان خطأه في التقدير ادى الى حصول الحادث الذي اودى بحياة بعض

ركاب طائرته وهو المسؤول عن نتائج هذا الخطأ

وبما ان المحكمة قد استعملت والحالة هذه حقها باستثبات وتقدير الوقائع

واعطت هذه الوقائع التي اعتبرت بموجبها الربان مخطأ وصفها القانوني

وبما انه مما تقدم لا تكون المحكمة خالفت القانون وفسرته تفسيرا خاطئا

فالسبب يستوجب الرد.