Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/1958

تمييز مدني حكم رقم : 93 /1958

Court
تمييز مدني
Number
93/1958
Date
19/11/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- شروط التصرف المكسب للملكية العقارية

-

بما ان احكام المادة

37 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمادة 257 من القرار

3339 الصادر في 12 تشرين الثاني 1930 قد عدلت بعض مجلة الاحكام

العدلية لجهة مرور الزمن بانشاء حق اكتساب الملكية بالتصرف مدة مرور

الزمن وتحديد هذه المدة بخمس سنوات حق استناد التصرف الى سند صحيح

كما هو الحال في الدعوى الحاضرة التي يستند فيها المميز عليه الى سند

مسجل وفقا لنظام جبل لبنان لدى محكمة قضاء كسروان في 5 تموز سنة 1922

- مفعول الغيبة لجهة قطع مرور الزمن المكسب للملكية في حال وجود قيم عن الغائب

-

وبما ان غيبة يوسف وفرنسيس جبرائيل عون اللذين نصب

المميز قيما على املاكهما سنة 1948 لم تكن تحول دون سريان مرور الزمن

المكسب للملكية عليهما اذ ان شرط عدم سريانه الذي هو استحالة ممارسة

حقوقهما غير ثابت في الدعوى .