Court of Cassation, civil chamber 19/11/1958
تمييز مدني حكم رقم : 93 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/1958
- Date
- 19/11/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- شروط التصرف المكسب للملكية العقارية
-
بما ان احكام المادة
37 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمادة 257 من القرار
3339 الصادر في 12 تشرين الثاني 1930 قد عدلت بعض مجلة الاحكام
العدلية لجهة مرور الزمن بانشاء حق اكتساب الملكية بالتصرف مدة مرور
الزمن وتحديد هذه المدة بخمس سنوات حق استناد التصرف الى سند صحيح
كما هو الحال في الدعوى الحاضرة التي يستند فيها المميز عليه الى سند
مسجل وفقا لنظام جبل لبنان لدى محكمة قضاء كسروان في 5 تموز سنة 1922
- مفعول الغيبة لجهة قطع مرور الزمن المكسب للملكية في حال وجود قيم عن الغائب
-
وبما ان غيبة يوسف وفرنسيس جبرائيل عون اللذين نصب
المميز قيما على املاكهما سنة 1948 لم تكن تحول دون سريان مرور الزمن
المكسب للملكية عليهما اذ ان شرط عدم سريانه الذي هو استحالة ممارسة
حقوقهما غير ثابت في الدعوى .