Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/1972

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1972

Court
تمييز مدني
Number
59/1972
Date
20/11/1972
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- استقلالية النزاع القائم حول الكفالة عن دعوى الافلاس المقدمة على المكفول والمفاعيل المترتبة لجهة كيفية دفع الديون الناتجة عن الكفالة

-

وحيث ان المادة 98 مدنية تنص بان الدعاوى الناشئة عن

الافلاس تفصلها المحكمة التي اعلنته'

وحيث ان المنازعات المقصودة التي تفصلها محكمة الافلاس هي تلك التي

لا وجود لها بدون حادث الافلاس ويستدعي بحثها عناصر انظمة الافلاس

بمعنى انه اذا كان الافلاس هو السبب الاقتصادي الذي نشأت عنه هذه

الدعوى فلا تكون الدعوى من الدعاوى الافلاسية ذلك ان الدعوى لا تكون من

الدعاوى الافلاسية الا اذا كان الافلاس هو سببها القانوني.

وحيث ان النزاع القائم حول الكفالة ومدى تغطيتها لم ينشأ عن الافلاس

وانما هو نزاع عادي متولد عن عقد الكفالة لا تأثير للافلاس عليه

وحيث انه مهما يكن من امر فان بحث ما اذا كان النزاع القائم حول

الكفالة هو من المنازعات الناشئة عن الافلاس ام لا يعود للقاضي

حيث ان هذا السبب المتعلق بتطبيق القانون رقم 28/967 ورد لاول مرة

امام محكمة التمييز وهو بالتالي مردود شكلا عملا باحكام المادة 70 تنظيم

قضائي

وحيث ان الكفالة هي من الديون الناتجة عن عقود الضمان وهي مشمولة

باحكام المادة 28 من قانون 28/67 وتدفع بكاملها