المادة 28
(عدلت بموجب قانون 110 / 1991 )
تدفع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ديون المصرف تجاه موظفيه بكاملها عند استحقاقها بنتيجة عقود الاستخدام كما تدفع الديون المترتبة على المصرف الموثقة بضمانات عينية اذا رأت مصلحة بدفع الدين موضوع الضمانة.
ويترتب لموظفي المصرف علاوة اضافية توازي راتب ستة اشهر تحدد على اساس الراتب الاخير للموظف .
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1) يدفع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بكاملها عند استحقاقها للمطالبين بها من اصحابها اصلا وفائدة الديون التالية:
-الودائع على مختلف انواعها.
- الديون الناتجة عن قروض للمصارف حسب بيانات المصرف المركزي.
- ديون المصرف تجاه موظفيه.
- بدلات الايجار.
- الديون الناتجة عن اعتمادات مستندية على ان تحتوي شروط الاعتماد على توجب تأمين البضاعة ضد مخاطر النقل وتوجب شهادة شركة مراقبة او اي اثبات اخر اكيد عن نوع وكمية وكيفية وتوضيب واوصاف البضاعة الممثلة بالمستندات وان تكون المستندات بحيازة المصرف او معدة لتسليمها اليه. وذلك باستثناء حالات الغش , المتكون من التضخيم الظاهر للاسعار المدرجة في الفاتورة, اذا ثبت تواطؤ الدائن في الغش . - الديون الناتجة عن عقود ضمان جارية لمصلحة المصرف او على مخاطر بضائع ممثلة بمستندات لا تزال بحيازة المصرف .
2) اما الديون المؤمنة بتأمينات عينية فيمكن دفعها بكاملها اذا رأى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري من مصلحته تحرير المال المؤمن به.
3) تستثنى من الدفع الكامل جميع الديون العائدة للاشخاص المشار اليهم في المادة 14 من هذا القانون ولاصولهم وفروعهم ولاخوتهم واخواتهم ولزوجاتهم وازواجهن.
4) فيما خص الديون المبينة اعلاه, يأخذ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بعين الاعتبار فقط القيود المدونة في دفاتر المصرف والمستندات الثبوتية الموجودة في محفوظاته بعد مقارنتها مع البيانات المقدمة الى مصرف لبنان.
5) تتحمل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الفرق بين الديون التي تدفع بكاملها كما هو مبين اعلاه وما كان نصيب اصحاب هذه الديون وفقا لاحكام المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون.
6) تسدد مؤسسة الضمان سنويا هذا الفرق بحيث يدفع للخزينة مبلغا يوازي ثلاثة ارباع عائداتها السنوية.
7) تضمن الدولة التزامات مؤسسة الضمان طالما لم يتكون لدى هذه المؤسسة مال احتياطي يعتبر كافيا باتفاق الدولة ومؤسسة الضمان.
-
تدفع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ديون المصرف تجاه موظفيه بكاملها عند استحقاقها بنتيجة عقود الاستخدام كما تدفع الديون المترتبة على المصرف الموثقة بضمانات عينية اذا رأت مصلحة بدفع الدين موضوع الضمانة.
ويترتب لموظفي المصرف علاوة اضافية توازي راتب ستة اشهر تحدد على اساس الراتب الاخير للموظف .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967, article 12, 10/07/1967
يعدل نص المادة 28 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/67 على النحو التالي: 1) يدفع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بكاملها عند استحقاقها للمطالبين بها من اصحابها اصلا وفائدة الديون التالية:
-الودائع على مختلف انواعها.
- الديون الناتجة عن قروض للمصارف حسب بيانات المصرف المركزي.
- ديون المصرف تجاه موظفيه.
- بدلات الايجار.
- الديون الناتجة عن اعتمادات مستندية على ان تحتوي شروط الاعتماد على توجب تأمين البضاعة ضد مخاطر النقل وتوجب شهادة شركة مراقبة او اي اثبات اخر اكيد عن نوع وكمية وكيفية وتوضيب واوصاف البضاعة الممثلة بالمستندات وان تكون المستندات بحيازة المصرف او معدة لتسليمها اليه. وذلك باستثناء حالات الغش , المتكون من التضخيم الظاهر للاسعار المدرجة في الفاتورة, اذا ثبت تواطؤ الدائن في الغش . - الديون الناتجة عن عقود ضمان جارية لمصلحة المصرف او على مخاطر بضائع ممثلة بمستندات لا تزال بحيازة المصرف .
2) اما الديون المؤمنة بتأمينات عينية فيمكن دفعها بكاملها اذا رأى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري من مصلحته تحرير المال المؤمن به.
3) تستثنى من الدفع الكامل جميع الديون العائدة للاشخاص المشار اليهم في المادة 14 من هذا القانون ولاصولهم وفروعهم ولاخوتهم واخواتهم ولزوجاتهم وازواجهن.
4) فيما خص الديون المبينة اعلاه, يأخذ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بعين الاعتبار فقط القيود المدونة في دفاتر المصرف والمستندات الثبوتية الموجودة في محفوظاته بعد مقارنتها مع البيانات المقدمة الى مصرف لبنان.
5) تتحمل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الفرق بين الديون التي تدفع بكاملها كما هو مبين اعلاه وما كان نصيب اصحاب هذه الديون وفقا لاحكام المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون.
6) تسدد مؤسسة الضمان سنويا هذا الفرق بحيث يدفع للخزينة مبلغا يوازي ثلاثة ارباع عائداتها السنوية.
7) تضمن الدولة التزامات مؤسسة الضمان طالما لم يتكون لدى هذه المؤسسة مال احتياطي يعتبر كافيا باتفاق الدولة ومؤسسة الضمان.
Replaced or reworded (المقطع (5)) by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 5, 26/03/1970
مادة 5: يستبدل نص المقطع (5) من المادة 28 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "5) ولتسديد هذا الفرق تخصص مؤسسة الضمان سنويا مبلغا يوازي ثلاثة ارباع عائداتها تدفعه لحساب مصرف التسليف الى الخزينة اللبنانية والى مصرف لبنان بنسبة دينيهما على مصرف التسليف ."
Replaced or reworded by قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991, article 7, 14/11/1991
تلغى المادة 28 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8/1967 الصادر بتاريخ 3/7/1967 والقانون المنشور بالمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/3/1970 وتستبدل بالنص الاتي:
تدفع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ديون المصرف تجاه موظفيه بكاملها عند استحقاقها بنتيجة عقود الاستخدام كما تدفع الديون المترتبة على المصرف الموثقة بضمانات عينية اذا رأت مصلحة بدفع الدين موضوع الضمانة.
ويترتب لموظفي المصرف علاوة اضافية توازي راتب ستة اشهر تحدد على اساس الراتب الاخير للموظف .