Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/1952

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1952

Court
تمييز مدني
Number
23/1952
Date
11/03/1952
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بالتعويض الناشىء عن الاشغال العامة

-

وبما انه بمقتضى المادة 3 من قانون التنظيم

القضائي الصادر في 10 ايار سنة 950 ينظر الحاكم المنفرد في طلبات

التعويض المقدمة عن اضرار وقعت بسبب اشغال عمومية'

وبما ان محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف بنظرهما بهذه الدعوى لم

تخالفا قواعد الصلاحية'