Court of Cassation, civil chamber 11/03/1952
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1952
- Date
- 11/03/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للبت بالتعويض الناشىء عن الاشغال العامة
-
وبما انه بمقتضى المادة 3 من قانون التنظيم
القضائي الصادر في 10 ايار سنة 950 ينظر الحاكم المنفرد في طلبات
التعويض المقدمة عن اضرار وقعت بسبب اشغال عمومية'
وبما ان محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف بنظرهما بهذه الدعوى لم
تخالفا قواعد الصلاحية'