Court of Cassation, civil chamber 23/01/1952
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1952
- Date
- 23/01/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عكاري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية محاكم الاساس بتقدير الوقائع والقرائن ومدى رقابة محكمة التمييز عليها لهذه الناحية
-
وبما ان المحكمة قد اعتبرت ان وقائع
القضية' وفصلها لا يحتاج الى اهل خبرة وان المستأنف لا يستحق العطل
والضرر لانه هو الذي خالف الاتفاق ولم يتابع تنفيذه وفسخه على مسؤوليته
وان الحكم البدائي موافق للقانون ولا حاجة للرد على بقية ما ادلى به
الفريقان لان المحكمة باسبابها المبينة في القرار الاستئنافي وفي الحكم
البدائي غير المخالفة ردت عليها صراحة او ضمنا وبقيت بقية الدفوع لا
فائدة منها لانها لا تؤثر على نتيجة الحكم بالقضية بعد ان صار حصر
الموضوع بما سبق'
وبما انه لا يترتب على المحكمة الرد على كل حجة او دليل انما يكفي ان
تعلل حكمها تعليلا قانونيا كافيا كما فعلت يبرر النتيجة التي توصلت
اليها'
وبما ان تقدير الوقائع والقرائن يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا
يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز.
فلا يكون القرار المميز والحالة هذه قد خالف الفقرة الاولى من المادة
الرابعة من الاصول المدنية التي تتعلق بعدم التعليل البتة كما وانه قد
طبق القانون تطبيقا صحيحا بشأن تفسير المادتين 180 و258 من قانون
الموجبات والعقود