Court of Cassation, civil chamber 27/01/1970
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1970
- Date
- 27/01/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، طربيه
- Source
- Lebanese University
- امكانية وقف تنفيذ امر التحصيل من قبل المحكمة الناظرة بالاعتراض عليه
-
بما ان المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية )المرسوم رقم /14969/
تاريخ 1963/12/30 قد اجازت للمحكمة الواضعة يدها على الاعتراض على امر
التحصيل ان تقرر وقف تنفيذ ذلك الامر كليا او جزئيا اذا رأت ذلك
مناسبا.
وبما ان تقدير الاسباب لوقف التنفيذ يستقل به قضاة الاساس ' الذين
يستمدونه من ظروف القضية ووقائعها بمعزل عن رقابة محكمة التمييز مما
يوجب رد هذا السبب
- الطبيعة القانونية لتعويض السكن الذي يتقاضاه القائمقام ومدى توجبه عند عدم الاقامة في مركز العمل.
-
بما ان المادة 46 من المرسوم الاشتراعي
رقم 116 تاريخ 1969/06/12 تنص بان القائمقام يقيم في مركز القضاء
ويتقاضى علاوة على راتبه تعويضات تمثيل ونقل وسكن تحدد بمرسوم وتؤمن له
الدولة منزلا للسكن على نفقته( يستفاد من ذلك بان تعويض السكن الذي
يتقاضاه القائمقام بحكم وظيفته يشكل اضافة على راتبه بحيث يصبح جزءا
متمما لهذا الراتب ومرتبطاته على اعتبار انه من مقتضيات الوظيفة.
وبما ان المادة 99 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/06/12 نظام
الموظفين( التي توجب ان يقيم القائمقام في مركز عمله' لا تنص على ان
مخالفة احكامها تعرض هذا الموظف الى حرمانه من التعويض عن طريق
استرداد بدل السكن.
وبما ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المذكور تنص في فقرتها
الرابعة )لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن قائما فعليا
بمهامها( وعليه فطالما ان الموظف يقوم بوظيفته فعلا في مركز عمله' فلا
يحرم من تعويض سكنه ولو كان مقيما خارج ذلك المركز لان المخالفة التي
يرتكبها لعدم اقامته في مركز عمله تؤدي به الى المسؤولية المسلكية
وتعرضه للعقوبات التأديبية عملا باحكام المادة 54 من هذا المرسوم التي
تنص )بان الموظف يعتبر مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات
التأديبية اذا اخل عن قصد او عن اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه
القوانين والانظمة النافذة(
وبما ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بقولها )ان علاوة السكن ليس
بالتالي قانونا مقابل السكن( لم يكن مخالفا للقانون لما تقدم مما يوجب
هذا السبب ايضا.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
-
بما ان محكمة
الاستئناف بقولها )ان الحكم المستأنف واقع بالتالي موقعه القانوني
للاسباب المبينة والاسباب الاخرى غير المخالفة الواردة فيه( تكون قد
اسندت قرارها الى الاسباب التي اوردتها هي والاسباب غير المخالفة
الواردة في الحكم البدائي المستأنف ' وبالتالي تكون قد اسندت قرارها
الى اساس قانوني يتيح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها.
وبما انه على كل حال وطالما ان محكمة الاستئناف اعتبرت )بأن مخالفة
القائمقام لموجب الاقامة في مركز القضاء لا يؤدي حكما الى حسم علاوة
السكن( وكانت نتيجة قرارها متفقة مع الحكم البدائي فلا عبرة لمعرفة ما
اذا كانت الدولة امنت ام لم تؤمن للمميز عليه منزلا في مركز القضاء او
ان عدم اقامة هذا الاخير في مركزه كان سبب المرض ' ما دام ان النتيجة
التي توصلت اليها في قرارها المطعون فيه كانت صحيحة مما يجعل هذا
السبب مردودا.