Court of Cassation, civil chamber 09/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/1969
- Date
- 09/04/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- شروط الوحدة العقارية وحق محكمة الاساس في تقدير نسبة الفائدة كتعويض اضافي
-
وبما ان المادة الاولى من قانون الاستملاك تفرض للقول
بالوحدة العقارية ان تكون العقارات المتلاصقة لمالك واحد
وبما ان العقار المستملك لا يشكل مع العقار المجاور الذي تملكه المميز
عليها وحدة عقارية لان له صحيفة عقارية خاصة تثبت انه ملك مشترك بين
عدة ملاكين وليس ملكا خاصا لمالكة العقار المستملك وبالتالي لا يؤلف
معه وحدة عقارية ليصح حساب الربع المجاني على اساس مساحة وحدة
العقارين.
وبما ان المحكمة تتمتع بسلطان مطلق في تقدير نسبة الفائدة المقابلة
للتعويض الاضافي ولا يخضع تقديرها هذا لرقابة محكمة التمييز.