Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1969

Court
تمييز مدني
Number
55/1969
Date
09/04/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الادلاء بسبب قانوني جديد تمييزا

-

وبما انه يتبين

من مراجعة الاستحضار الاستئنافي ان المصلحة الوطنية للتعمير لم تدل

بسقوط مرسوم الاستملاك عملا بالمادة 25 انما اكتفت بانكار شمول هذا

المرسوم العقار موضوع النزاع كما نفت رغبتها في الاستملاك مدلية لاثبات

عدم الرغبة هذه بانها لم تجر اية عملية استملاكية حسية على العقار ولم

تضع يدها فعلا عليه

وبما ان ادلاء المميزة بسقوط مرسوم الاستملاك عملا بالمادة 25 من قانون

الاستملاك يكون قد ورد لاول مرة امام هذه المحكمة فيقتضي رده.

- مفهوم الشروع في تنفيذ مرسوم الاستملاك والحائل دون سقوطه

-

بما

ان شمول مرسوم الاستملاك وقرار وضع اليد على العقار موضوع النزاع من

الامور الواقعية التي يخضع تقديرها لسلطان محكمة الموضوع المطلق دون ان

تكون لمحكمة التمييز رقابة على هذا التقدير ما لم تشوه محكمة الموضوع

المستندات والوقائع وهو ما لا تدعيه المميزة.

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة قد تمشى على قاعدة التفريق بين حالتين

الحالة الاولى: عندما تدلي الادارة بسقوط مرسوم الاستملاك حكما عملا

بالفقرة الاولى من المادة 25 والحالة الثانية عندما تدلي الادارة

برجوعها عن الاستملاك عملا بالفقرة الثانية من المادة المذكورة ففي

الحالة الاولى يشترط لسقوط المرسوم حكما الا تكون الادارة قد قامت بعمل

لاحق للمرسوم يعتبر شروعا في معاملات الاستملاك وان قرار وضع اليد الذي

يبلغ الى امانة السجل العقاري والى صاحب العلاقة فترتفع يده عن العقار

هو من اهم اعمال تنفيذ الاستملاك التي تحول دون سقوط المرسوم حكما قرار

رقم 33 تاريخ 1969/02/29 التعمير/خليل

وبما ان صدور قرار وضع اليد يحول دون هذا السقوط فيكون السبب التمييزي

بالتالي مردودا.