Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1969

Court
تمييز مدني
Number
63/1969
Date
28/04/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- تأثير الخوف من الوالدين على رضى الابن في عقد الزواج.

-

وبما ان

محكمة الاستئناف قالت في قرارها المميز ان ما يسمى عادة بالخوف

الاحترامي المتوجب للوالدين لا تأثير له على الرضى ولا يعيبه ولا يفسده

وهذا ما نصت عنه المادة 212 موجبات وعقود.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تكتف بهذا القول فحسب لرد الدعوى بل انها

اسندت تعليلها بصورة رئيسية لرد طلب ابطال عقد الزواج الى كون التحقيق

المجري لم يولد لديها القناعة الكافية بان الزوج المميز عندما عقد زواجه

على المميز عليها كان تحت تأثير الضغط والاكراه المنصوص عنهما في

المادة 210 موجبات وعقود وان محكمة الاستئناف لم تتعرض لبحث الخوف

الناشيء عن احترام الاصول الاعلى سبيل الاستفاضة في البحث .

وبما ان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه فسرت المادة 212 موجبات

وعقود تفسيرا صحيحا ولم تخالفها مما يوجب رد السبب التمييزي الاول.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله اغفال البت باحدى وسائل الاثبات .

-

وبما انه اذا كانت محكمة

الاساس ملزمة بالرد على الاسباب المدلى بها فانها تستقل في تقدير ادلة

الثبوت واستخلاص عناصر قناعتها وانها ليست ملزمة بالرد صراحة على

جميع وسائل الثبوت والحجج المدلى بها امامها وعلى الملاحظات الموجهة

الى اقوال الشهود المستمعين والى وسائل الاثبات المقدمة التي توفرت

لديها اسباب قناعتها بحيث تعتبر انها ردتها ضمنا عندما فصلت الدعوى

فلا تكون افقدت قرارها الاساس القانوني مما يوجب رد السبب التمييزي

الثاني.