Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1969

Court
تمييز مدني
Number
87/1969
Date
09/06/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربية
Source
Lebanese University

- مفعول انتفاء مصلحة المميز لجهة قبوله الاستدعاء التمييزي شكلا ومدى امكانية تمييزه لمصلحة القانون

-

السبب الاول المبني على مخالفة

المادة 8 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 32 و151 من

قانون التنظيم القضائي

بما ان استدعاء النقض يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته النصوص

المذكورة باعتباره غرفة محكمة الدرجة الاولى صالحة للنظر في دعاوى ابطال

اعلام حصر الارث مع ان اعلام حصر الارث قرار رجائي يعترض عليه امام

المرجع الذي اصدره اي القاضي المنفرد المدني

وبما ان المميز لا يعترض على صلاحية محكمة الدرجة الاولى ولاقسامها

وبما ان لا مصلحة للمميز في الطعن بما قضى به القرار الاستئنافي لجهة

صلاحية غرفة محكمة الدرجة الاولى طالما ان محكمة الاستئناف نفسها كانت

ستنظر في اساس الدعوى بحكم مفعول الاستئناف الناشر فيما لو كانت

اعتبرت القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم البدائي صالحا للنظر في الدعوى

وبما ان انتفاء مصلحة المميز يجعل السبب التمييزي مردودا بقطع النظر عن

ما انطوى عليه اذ ليس للمميز ان يطعن في القرار لمصلحة القانون فقط لان

ذلك يعود للنيابة العامة وحدها

- جواز تصحيح الخصومة بعد انقضاء مهلة الاستئناف - في حصر الارث - لعدم تجزئة الموضوع

-

بما ان موضوع دعوى حصر الارث غير قابل التجزئة.

وبما انه عند تعدد الخصوم المحكوم لهم في الدعاوى التي لا يقبل موضوعها

التجزئة اذا طعن المحكوم عليه في الحكم بوجه احدهم ضمن المهلة القانونية

يكون لطعنه اثر بحق الباقين بحيث يجوز له تصحيح الخصومة ولو بعد انقضاء

المهلة شرط ان يتم ذلك قبل صدور الحكم.

وبما ان قبول محكمة الاستئناف تصحيح الخصومة بدعوة باقي المحكوم لهم

بعد انقضاء مهلة الاستئناف لا يكون مخالفا القانون