Court of Cassation, civil chamber 23/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 94 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 94/1969
- Date
- 23/06/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربية
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم الطعن في القرار الاستئنافي الاعدادي لجهة اعتباره مبرما في فقرته الحكمية والحيثيات الملازمة
-
بما ان
مستدعية النقض المستأنف عليها كانت قد طلبت رد الاستئناف شكلا لعدم
ارفاق الاستحضار بصورة عن القرار المستأنف فبحثت محكمة الاستئناف
طلبها في قرارها الصادر بتاريخ 1968/11/14 وبعد ان اعتبرت التصحيح
جائزا ضمن مهلة الاستئناف وقررت ان المهلة لا تسري بحق النيابة العامة
اذا لم تكن ماثلة في جلسة لفظ الحكم كما هو الحال في القضية الحاضرة -
الا من تاريخ تبلغها وبعد ان لاحظت ان النيابة العامة لم تبلغ وقررت
تكليف النيابة ابراز صورة طبق الاصل عن الحكم
وبما ان المميزة لم تستدع نقض قرار 1968/11/14 فيكون هذا القرار قد
اصبح مبرما لجهة فقرته الحكمية ولجهة الحيثيات المتلازمة مع هذه الفقرة
والمعتبرة ركنا ضروريا لها ويصبح البحث محصورا في مسألة ما اذا كانت
النيابة العامة قد اجرت تصحيح الخطأ بابراز صورة الحكم ضمن المهلة كما
حددها قرار 1968/11/14.
وبما ان العناصر الواقعية التي استثبتها القرار المطعون فيه والثابتة
ايضا بمدرجات محضر ضبط المحاكمة ان النيابة العامة نفذت قرار
1968/11/14 بعد خمسة ايام من صدوره
وبما ان مستدعية النقض لا تدعي بان هذا التنفيذ تم بعد انقضاء مهلة
الثلاثين يوما على تبليغ النيابة العامة الحكم المستأنف
وبما ان القرار المطعون فيه بقبوله الاستئناف شكلا على اساس القواعد
التي اقرها قرار 1968/11/14 الذي اصبح مبرما لا يكون قد خالف المادة
512 اصول مدنية.
- المحكمة المختصة للبت بدعوى قيد مولود من ابوين مجهولين او مجهولي التابعية
-
وبما ان المادة الاولى من القرار 15 تاريخ
1925/01/19 لا تعين المرجع الصالح للنظر في دعوى المولودين من ابوين
مجهولين او مجهولي الجنسية فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف هذا
النص بقوله ان هذه الدعوى من صلاحية غرفة محكمة الدرجة الاولى
وفضلا عن ذلك بما ان الدعاوى المستندة الى القرار 15 تاريخ 1925/01/19
هي دعاوى جنسية ترمي الى اثبات رابطة المواطنية اللبنانية بين المدعي
والدولة وهي تختلف عن دعاوى قيد وثائق الولادة حيث تكون جنسية الوالد
اللبنانية ثابتة بقيود دوائر النفوس وحيث تقتصر مهمة القاضي على
التثبت من صحة التصريح بكون الولد ابن ابيه اللبناني الجنسية
وبما ان دعاوى الجنسية المستندة الى القرار 15 هي غير دعاوى النفوس
التي تدخل في صلاحية القاضي المنفرد فيقتضي اعتبارها من صلاحية المحكمة
العادية وهي غرفة محكمة الدرجة الاولى.