Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/1987

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1987

Court
تمييز مدني
Number
19/1987
Date
10/11/1987
President
عاطف النقيب
Members
العوجي، معلوف
Source
Lebanese University

- امكانية قبول طلب نقل الدعوى بحجة اصدار المحكمة لقرار في دعوى يماثل موضوعها الدعوى المطلوب نقلها

-

حيث ان المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية حددت

حصرا الحالات التي يمكن بالاستناد الى توفرها نقل الدعوى من محكمة الى

اخرى.

وحيث ان اصدار المحكمة لقرار في دعوى يماثل موضوعها موضوع الدعوى

المطلوب نقلها من لدنها لا يقع تحت اي من الحالات المنصوص عنها في

المادة 116 ولا يستنتج مما ورد في الاستدعاء من ان هنالك شكا في حياد

المحكمة من قبل المستدعية' وخشيتها ان لا يحكم لها بالنتيجة التي تسعى

الى الحصول عليها ليس سوى من قبل السبب الواهي غير المستند الى اي نص

قانوني.

وحيث ان الطلب يكون بالتالي مستوجبا الرد