Court of Cassation, civil chamber 10/11/1987
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1987
- Date
- 10/11/1987
- President
- عاطف النقيب
- Members
- العوجي، معلوف
- Source
- Lebanese University
- امكانية قبول طلب نقل الدعوى بحجة اصدار المحكمة لقرار في دعوى يماثل موضوعها الدعوى المطلوب نقلها
-
حيث ان المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية حددت
حصرا الحالات التي يمكن بالاستناد الى توفرها نقل الدعوى من محكمة الى
اخرى.
وحيث ان اصدار المحكمة لقرار في دعوى يماثل موضوعها موضوع الدعوى
المطلوب نقلها من لدنها لا يقع تحت اي من الحالات المنصوص عنها في
المادة 116 ولا يستنتج مما ورد في الاستدعاء من ان هنالك شكا في حياد
المحكمة من قبل المستدعية' وخشيتها ان لا يحكم لها بالنتيجة التي تسعى
الى الحصول عليها ليس سوى من قبل السبب الواهي غير المستند الى اي نص
قانوني.
وحيث ان الطلب يكون بالتالي مستوجبا الرد