Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1987

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1987

Court
تمييز مدني
Number
6/1987
Date
10/03/1987
President
عاطف النقيب
Members
العوجي، معلوف
Source
Lebanese University

- مدى قبول طلب نقل الدعوى لتعذر تشكيل هيئة المحكمة

-

وحيث ان

المادة 16 المذكورة تنص على نقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها

اذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة او لاستحالة

قيام المحكمة باعمالها بسبب القوة القاهرة.

وحيث انه بذلك تشترط هذه المادة' بفقرتها الاولى' ان يستحيل على

المحكمة القيام باعمالها بسبب القوة القاهرة' فتكون فيما اشترطته قد

شدد في امكان نقل الدعوى عندما قيدت هذا النقل بالاستحالة والقوة

القاهرة' مما يستوجب اثبات الاستحالة بوجهها المطلق والقوة القاهرة

بمفهومها القانوني' ومثل هذا الاثبات ليس من السهل توفيره مما يخلع

على طلب نقل الدعوى الطابع الاستثنائي.

وحيث انه في المقابل يتبين ان المستدعي يدلي في طلبه بانه تعذر انعقاد

المحكمة في قصر العدل فيكون له ان يتجاوز هذا التعذر بطريق عادية في

توسله بالمادة 20 من قانون القضاء العدلي'

وحيث ان سلوك هذه الطريق العادية يغني عن طلب نقل الدعوى واجراءاته.