Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/1959

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1959

Court
تمييز مدني
Number
51/1959
Date
06/06/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- شروط عرض المنازعات الناشئة عن زواج ديني امام المحكمة المدنية

-

وبما ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج

ونتائجه انما هي السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول

وبما ان الزواج عقد بين الفريقين امام السلطة المذهبية الاسرائيلية في

بيروت فهذه السلطة هي الصالحة مبدئيا للنظر في نتائج هذا الزواج

وبما انه وان تكن المادة الاولى من القرار 109 الصادر في 15 ايار سنة

1935 نصت ان للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوى

الاحوال الشخصية العائدة لاجنبي او لعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل

تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني الا ان المعترض لم

يثبت ان الاحوال الشخصية في ما يتعلق بالاسرائيليين الايطالي التبعة هي

خاضعة في ايطاليا للقانون المدني فلا محل والحالة هذه لتطبيق احكام

القرار 109 وتكون المحكمة الاسرائيلية بالتالي هي الصالحة للنظر بالدعوى