Court of Cassation, civil chamber 13/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 125 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 125/1969
- Date
- 13/06/1969
- President
- كبريال بيضا
- Members
- لطفي، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط متابعة تنفيذ الحجز على عقار عند انتقاله الى الغير
-
حيث
ان جواز التنفيذ على عقار يبقى قائما حتى ولو انتقل هذا العقار الى
الغير متى كان الحجز سابقا على تاريخ الانتقال فيكفي اذا ان يؤكد القرار
واقعة سبق معاملة الحجز لمعاملة البيع حتى يكون معللا تعليلا موضوعيا
كافيا ومستندا بالتالي الى اساس قانوني وبما ان القرار المطعون فيه قد
فعل ذلك فيكون الطعن الموجه اليه من هذا القبيل مردودا
- في بقاء كل من الحجزين الموقعين بتاريخين مختلفين وعلى حقوق عينية مختلفة مستقلا عن الاخر وان كانا تأمينا لدين واحد
-
حيث ولئن
كان الحجزان قد القيا تأمينا لنفس الدين فان كلا منهما ينتج مفاعيله
الخاصة ويخضع لاحكامه الخاصة الناتجة عن كونهما وقعا في تواريخ مختلفة
وعلى حقوق عينية مختلفة فالقرار المميز اذ اكد استقلال كل من الحجزين عن
الآخر لا يكون قد خلا من الاساس القانوني اذ ان الشرط الوحيد لهذا
الاستقلال هو وجود حجزين وهذه الواقعة قد اثبتها القرار المميز
- في مهلة طلب تنفيذ السند الخطي عند القاء الحجز الاحتياطي
-
وحيث ولئن اقر القرار المطعون فيه قاعدة خاطئة عندما اعلن ان طلب
تنفيذ السند عملا بقانون 4 ايار سنة 54 ليس ضروريا تقديمه خلال ثمانية
ايام من القاء الحجز الاحتياطي ذلك ان مثل هذا الطلب يقوم مقام الدعوى
في السندات غير التنفيذية ووجوبه يفي بنفس غاية الدعوى المذكورة الا
وهي ان لا يبقى الحجز الاحتياطي قائما الى الابد دون ان ينهض الحاجز
احتياطيا الى اتباعه بالمعاملة التي ستوصله الى التنفيذ غير انه من
الراهن في القرار المميز ذاته ان الحجز موضوع هذه الدعوى بخلاف الحجز
الاحتياطي الاول الملقى بتاريخ 22/06/957 قد القي بعدما كانت معاملة
التنفيذ قد بوشرت اي انه لم يكن له صفة الحجز الاحتياطي بل صفة الحجز
التنفيذي لان العبرة لوصف الحجز هي في التاريخ الذي يحصل فيه فاذا حصل
قبل التنفيذ ولاجل تأمين حقوق الدائن ريثما يبادر الى التنفيذ كان
احتياطيا اما اذا القى اثناء التنفيذ فله بالطبع صفة الحجز التنفيذي مع
الملاحظة ان الحجز الاحتياطي الذي تتبعه الدعوى ثم الحكم يتحول الى
تنفيذي لمجرد صدور الحكم عملا بصريح المادة 621 من اصول المحاكمات
المدنية