المادة 621
مادة 621: عندما يصدر هذا الحكم مثبتا حق الدائن يتحول الحجز الاحتياطي حتما الى حجز تنفيذي او حجز عقاري فتجري المعاملات بهما في مجراها العادي, ويحسب تاريخ تبليغ الحكم تاريخا للحجز التنفيذى او الحجز العقاري
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 621 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 621: عندما يصدر هذا الحكم مثبتا حق الدائن يتحول الحجز الاحتياطي حتما الى حجز تنفيذي او حجز عقاري فتجري المعاملات بهما في مجراها العادي, ويحسب تاريخ تبليغ الحكم تاريخا للحجز التنفيذى او الحجز العقاري
المادة 621 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/621/