Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1994

Court
تمييز مدني
Number
28/1994
Date
26/05/1994
President
روجيه شدياق
Members
مرتضى، عسيران
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

-

وبما ان الخطأ في وصف الوقائع او الاعمال القانونية يشكل

مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وهو يخضع بالتالي لرقابة محكمة التمييز.

وبما ان المميز لا يسند السبب التمييزي الثاني من طلب النقض الى مخالفة

القانون او الخطأ في تطبيقه' لجهة وصف محكمة الاستئناف لطلب التدخل بأنه

يرمي الى المطالبة بأتعاب محاماة مكتفيا بالادعاء بأفتقار القرار

المميز للاساس القانوني ويمخالفة قواعد الاختصاص النوعي.

وبما ان فقدان الاساس القانون للقرار المطعون فيه لا يتحقق حسبما جاء

في البند "6" من المادة 708 محاكمات مدنية' الا اذا جاءت اسبابه

الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر له.

وبما ان محكمة الاستئناف عللت قرارها بما فيه الكفاية عندما اعتبرت

من خلال تمحيصها المفصل لمضمون طلب التدخل وللاسباب التي ارتكز اليها

هذا الطلب ' انه يحمل في طياته مطالبة بأتعاب محاماة.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تبحث في قرارها المطعون فيه بما ادلى به

المميز لجهة طبيعة دعواه' ولا في قبوله بان طلب التدخل هو من الوسائل

الممنوحة للدائن كي يتمكن من تنفيذ الموجب المستحق له كالدعوى غير

المباشرة والدعوى البوليانية' بل انها ردت ضمنا هذه الاقوال عندما

اعتبرت طلب التدخل يرمي الى المطالبة بأتعاب محاماة.

وبما ان المادة 537 محاكمات مدنية اوجبت تحت طائلة البطلان' ان يتضمن

الحكم حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب

الملائمة لذلك'

وبما انه لو صح ان اقوال المميز الآنفة الذكر هي من الوسائل التي يجب

على محكمة الموضوع الرد عليها تحت طائلة النقض ' وبعبارة اخرى لو صح ان

هذه الاقوال جاءت واضحة وصريحة وانطوت على تحليل او استنتاج قانوني من

شأنه ان يؤثر في حل النزاع' يبقى ان المميز لم يسند تمييزه لهذه الناحية

الى مخالفة المادة 537 محاكمات او الخطأ في تطبيقها' مكتفيا بالادعاء

بأفتقار القرار المميز للاساس القانوني وبمخالفة قواعد الاختصاص

النوعي.

وبما ان السبب التمييزي الثاني يكون مردودا من كافة نواحيه بالاستناد

الى ما تقدم.

- اختصاص رئيس محكمة الاستئناف النظر في دعاوى اتعاب المحاماة.

-

وبما ان المميز يعيب تحت السبب التمييزي

الاول على القرار الاستئنافي المطعون فيه' مخالفة احكام المادة 73 من

قانون تنظيم مهنة المحاماة والخطأ في تطبيقها وتفسيرها عندما اعتبر طلب

التدخل خارجا عن اختصاص القضاء العادي بشكل عام وعن اختصاص القاضي

المنفرد بشكل خاص .

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المميز ان المادة 73 المشار

اليها "اعطت صلاحية النظر بمختلف دعاوى الاتعاب لرؤساء غرف

الاستئناف ويكون طلب التدخل بالتالي' وطالما يرمي بالنتيجة الى تكريس

اتعاب المحامي المستأنف )المميز( باعطائه الاسهم المطلوبة في طلب

التدخل' خارجا عن صلاحية القاضي المنفرد بشكل خاص وعن صلاحية القضاء

العادي بشكل عام".

وبما ان طلب التدخل - الذي اعتبرته محكمة الاستئناف من قبيل المطالبة

باتعاب محاماة - تقدم بتاريخ 30 آذار 1983 الى القاضي المنفرد المدني

في بيروت ' فيطبق عليه احكام القانون الرقم 8/70 تاريخ 11 آذار 1970 كما

تعدل بالقانون الرقم 18/78 تاريخ 18 ك1 1987' سيما وان المادة 73

المعدلة من القانون الرقم 42 تاريخ 19 شباط 1991 نصت في فقرتها الاخيرة

على "ان الدعاوى العالقة امام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة

يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي اقيمت في ظلها".

وبما ان المادة 73 من القانون المرعي الاجراء بتاريخ تقدم طلب التدخل

نصت على ان يحق للمحامي "في مختلف دعاوى الاتعاب " ان يقاضي ببدل

اتعابه وفقا للاصول التي حددتها المادة المذكورة.

وبما ان المادة المشار اليها لم تميز بين الحالة التي كون فيها مقدار

بدل الاتعاب وشروط استحقاقه محددة باتفاق صريح معقود بين الموكل

والمحامي الوكيل' وبين الحالة التي لا يكون تم تحديد الاتعاب بموجب

اتفاق خطي'

فضلا عما تقدم بما ان المادة 69 التي سبقتها' كما تعدلت بالقانون الرقم

42 تاريخ 19 شباط 1991 نصت على ان "تفصل محكمة الاستئناف الناظرة

بقضايا الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي' وذلك وفقا للاصول

الموجزة ...' ما يفيد بان محكمة الاستئناف الناظرة بدعاوى الاتعاب

تكون مختصة للنظر بمثل هذه الدعاوى سواء تنظم بشأن الاتعاب اتفاق خطي

ام لا.

وبما ان محكمة الاستئناف عندما قالت في قرارها المطعون فيه ان طلب

التدخل المقدم امام القاضي المنفرد والذي اعتبرته بمثابة دعوى اتعاب

محاماة' يخرج عن اختصاص القضاء العادي بشكل عام وعن اختصاص القاضي

المنفرد بشكل خاص ' لا تكون خالفت المادة 73 من قانون تنظيم مهنة

المحاماة او اخطأت في تطبيقها وفي تفسيرها' مما وجب رد السبب التمييزي

الاول.