Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1964

Court
تمييز مدني
Number
7/1964
Date
17/01/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفعول عدم توقيع الاستدعاء التمييزي من قبل محام

-

حيث تبين ان استحضار التمييز غير موقع من احد الاساتذة المحامين مع ان

المادة 36 من قانون 16 ايار سنة 1950 توجب ان يكون موقعا من وكيل محام

فيكون هذا الاستحضار بمثابة المعدوم ولا يمكن بالتالي البحث بامر طلب

النقض .

- للمحكمة تطبيق النص القانوني الملائم للدعوى.

-

حيث ان المميز عليهم استندوا في دعواهم الى نص المادة 134/121 م.ع

معطوفتين على المادة 137 من ذات القانون.

وحيث ان الحاكم البدائي استند الى المادة 122 م.ع التي تنص ان كل عمل

من احد الناس ينجم عنه ضرر بمصلحة الغير يجبر فاعله اذا كان مميزا على

التعويض .

وحيث ان محكمة الاستئناف صدقت الحكم المستأنف مع تعديله لجهة قيمة

العطل والضرر

وحيث ان المادة 122 م.ع ليست الا نتيجة للمادة 121 م.ع التي سبقتها

والتي تتعلق بالجرم او شبه الجرم وللمحكمة ان تطبق النص القانوني الذي

ينطبق على الدعوى يمعزل عن طلبات الفرقاء دون ان يكون في ذلك مخالفة

للقانون.

- توفر الاساس القانوني للقرار المسند الى واقعة صحيحة.

-

حيث ان ما ورد في تقرير الخبير الخوري من ان البلكون يبرز

تماما فوق قسم من درج بناية المدعين مما يحول دون الوصول الى طوابقها

العلوية وتشييد بنائهم بسبب وجود الشرفة خلافا لما ذهب الى تفسيره

المميزون.

وحيث اذا كان قد ورد في تقرير الخبير قازان ان المدعين بعد ان بنوا

الطابق الاول قد توقفوا عن البناء فان توقفهم يعزى الى وجود الشرفة.

وحيث انه لم يتبين بالتالي ان القرار استند الى واقعة خاطئة ولا يمكن

اذا القول بان هذا القرار غير مبني على اساس قانوني.

- مدى امكانية مرور الزمن على التعدي المتمادي.

-

حيث اذا كان من تعد من عقار المميزين على عقار المميز عليهم فانه متماد

ولم يحصل الضرر الا عندما باشر المميز عليهم بالبناء فيكون الادعاء

بمرور الزمن غير وارد ولا يمكن بالتالي مؤاخذة القرار بعدم القول بمرور

الزمن.

- تمثيل القاصر والمرجع القابل بالتمثيل عن تصحيح الخصومة لبلوغ القاصر سن الرشد.

-

حيث اذا كان ثمة عيب في تمثيل نبليه

في دعوى وقف البناء لخروجها عن الوصاية بعد رشدها فلا يمكن ان يتحمل

المميز عليهم نتيجة هذا العيب بل يعود ذلك على من مثلها وعلى المرجع

الذي قبل التمثيل اذ انه يتعلق بالانتظام العام.

وحيث طالما ان المميز عليهم غير مسؤولين عن العيب فيقتضي اعتبار نبيله

ممثلة بالدعوى الاولى ومسؤولة عن معارضة المميز عليهم ولنبيله الحق

بالرجوع على مسبب الضرر عند الاقتضاء.

- شروط توفر السبب التمييزي القائم على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان الدعوى الحاضرة تركز ليس فقط على ممانعة آل

دعبول في الدعوى الاولى المتعلقة بوقف البناء بل على وجود التعدي من

عقارهم على عقار المميز عليهم.

وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت عندما قالت انه كان بوسع نبيله دعبول

الاطلاع على السجل العقاري وازالة التعدي بالنظر لعلانية هذه القيود

ولكون نبيله مالكة ولو حصة ضئيلة في العقار.

وحيث لم يثبت اذا ان القرار المميز فاقد الاساس القانوني.

- مسؤولية الشريك في الملكية العقارية عن التعدي بنسبة نصيبه.

-

حيث ان المحكمة البدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف قد

اعتبرت ان المدعى عليهم مسؤولون كل بحسب نصيبه في الملك بالنسبة

للتعدي الحاصل.

وحيث ان هذا المبدأ صحيح والقدر المحكوم به مواز لقيمة الضرر الواقع

بالمدعين

وحيث ان قول المحكمة بذلك يعتبر بتا بالمطلب المتعلق بطلب المميزة

كونها مسؤولة بالنسبة للقدر الذي ساهمت في ايجاد الضرر لان الضرر هو

بنسبة التعدي والتعدي هو بنسبة ما تملكه في العقار.