Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/07/1964

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1964

Court
تمييز مدني
Number
70/1964
Date
29/07/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- وصف العقد وتمتع القرار الصادر بشأنه بقوة القضية المحكمة.

-

بما ان طلب الرجوع عن قرار النقض لجهة

وصفه بالتاخير عقد البيع الصادر عن البير سرسق يصطدم بقوة القضية

المحكمة فيستوجب الرفض حتى اذا كان القرار قد بني على وقائع خاطئة كما

تزعم المميزات وفضلا عن ذلك فوصف العقد واقع في موقعه القانوني اذ انه

جاء لمعيري اسمهما للمميز عليها وقد تسجل على ما لا جدل فيه في السجل

العقاري والحكم باعارة الاسم لا يفتي هذه القيد بل يقتصر على تعديله

باستبدال مكتسب الحق.

- اصول تحديد الرسم على قيمة العقد.

-

وبما انه يفهم بوضوح من النص انه لا يوجب رسما عن قيمة العقد بل عما

يزيد لحد قيمة المال الذي تهدف الدعوى اعادته ثابتا كان ام منقولا.

وبما ان منزع الدعوى كما تقدم هو اعادة المبيع في السجل العقاري الى اسم

البائع او اعادة ملكية هذا الاخير للمبيع فهي تخضع اذن للرسم القضائي

المنصوص عنه في الفقرة الخامسة من المادة 11 من قانون الرسوم القضائية.