Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/1968

تمييز مدني حكم رقم : 141 /1968

Court
تمييز مدني
Number
141/1968
Date
09/07/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة في النزاع القائم بين المعلم والمعهد الخاص .

-

وبما انه بمقتضى المادة 624 م.ع. تعد العقود التي بموجبها يلتزم

الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد او شخص ما من قبيل اجارة الصناعة

وعليه فتكون النزاعات التي تحصل بين اساتذة المعاهد وبين اصحابها من

صلاحية المحاكم العادية التي يبقى لها وحدها النظر بكافة انواع تلك

المنازعات ما عدا تلك التي يرجع النظر بها الى محاكم استثنائية بموجب

نص خاص .

وبما انه لا يرد على ذلك بان ثمة تفريقا بين الاساتذة الداخلين في

الملاك وبين الخارجين عنه' لانه اذا كانت المادة 17 من قانون المعاهد

الخاصة الصادر بتاريخ 1956/06/15 تنص على كيفية دفع التعويض للاساتذة

الخارجين عن الملاك فان ذلك لا يؤثر على صلاحية المرجع الذي ينظر

بالمنازعة.