Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1968

Court
تمييز مدني
Number
63/1968
Date
26/03/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

وبما ان المميز

يعيب على محكمة الاستئناف بانها خالفت القانون بقرارها المطعون فيه

من هذه الجهة دون ان يبين النص القانوني الذي يدعي مخالفته فلا يسع

محكمة التمييز البحث اذن في المخالفة المذكورة مما يوجب رد هذا السبب

.

- اصول اثبات الاجر غير المحدد في العقد

-

وبما ان اثبات

الوقائع المادية مقبول بالبينة الشخصية عملا باحكام المادة 242 مدنية مع

الاشارة الى ان الراتب الشهري المدعى به هو دون الحد الذي يسمح باثباته

البينة الشخصية وفقا لاحكام المادة 243 مدنية ومع العلم ان المادة 632

موجبات وعقود تنص بانه اذا لم يعقد اتفاق على تعيين الاجر او بدل

العمل فيعين بحسب العرف واذا كانت هناك تعرفة او رسم فيجب تطبيقها

مما يجعل البينة الشخصية مقبولة في مثل هذه الحالة.

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالدفوع

-

بما ان اغفال

البحث بالدفوع لا يعتبر من قبيل اغفال البت باحد المطالب لا يصح

بالتالي سببا للنقض بالاستناد الى المادة 3/ 61 من قانون التنظيم

القضائي فيغدو هذا السبب مردودا ايضا.