Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1969

Court
تمييز مدني
Number
25/1969
Date
12/02/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- مفعول علم الضامن بعدم وجود البضاعة موضوع عقد الضمان على صحة هذا العقد.

-

بما ان القرار المميز عند اعتباره ان ثبوت عدم وجود جميع

البضائع المعقود على قيمتها الضمان في مستودعات ديسكونت هوسز )وذلك في

وقت ابرام العقد او ابرام ملاحقة مع علم الشركة الضامنة بهذا الامر

نتيجة للكشف الذي كانت تجريه بواسطة ممثلها( لا يؤدي الى بطلان العقد

يكون قد اخذ بعين الاعتبار ان ليس ثمة غش لان ليس ثمة غلط في ذهنها

عندما تكون الشركة الضامنة رغم اطلاعها على واقع الحال قد اقدمت على

التعاقد مما لا يجوز معه ان ينسب الى القرار المميز انه خالف احكام

المادة 956 ق.م.ع.

وبما ان كون قضاة الاساس لم يصفوا الظروف التي كان يكشف فيها ممثل

شركة الضمان على المستودعات كالوقت الذي كان حضر فيه والوقت الذي

خصصه للكشف وكيفية اجراء الكشف لا يكفي لجعل القرار المميز فاقد

الاساس القانوني لجهة حصول واقعة الكشف وذلك ما دام لا يوجد في اوراق

المحاكمة ما يناقض حصولها او يجعلها غير محتملة.

وبما ان قول القرار في معرض بحثه امر بطلان عقد الضمان ان ممثل الشركة

كان يحضر ويتحقق من قيمة الموجودات مما يوجب استبعاد الغش والبطلان

المدلى بهما من جانب شركة الضمان لا يناقضه قوله الاخر الوارد في معرض

تقدير التعويض من انه يجب ان تستخرج من مقدار التعويض المطالب به

قيمة بضائع ثبت ان لا وجود لها في واقع الحال وقت الحريق.

- مفهوم بنود عقد الضمان المسقطة ومدى تأثيرها على صحة ارادة المضمون

-

بما انه من الرجوع الى القرار المميز يتبين: من جهة انه بعد عده باطلا

بند الاسقاط عملا باحكام القانون الفرنسي استفاض بموضوع البطلان موضحا

بصورة اضافية ان القانون اللبناني يقرر ان نية المضمون بقبول البنود

المسقطة يجب ان تكون ثابتة باطلاعه عليها وتفهم مضمونها والموافقة على

ما جاء فيها والا اعتبرت موافقته على هذا البند مشوبة بعيب الرضى.

ومن جهة اخرى انه )اي القرار( بعد ان اعلن هذا المبدأ اوضح ان من مراجعة

ملاحق عقد الضمان المتتالية يتبين ان هذه الملاحق كانت معطوفة احيانا

على شروط عامة غير وارد فيها بند الاسقاط وان اخر ملحق غير مرفق بهذه

الشروط ولكنه يعطف الى العقد الاساس الذي بدوره الغى الشروط المدونة

على العقد ذاته واعتبر شروط اول تموز هي الواجبة التطبيق غير ان هذه

الشروط غير موقعة من المضمون مما يجعل هذه الملاحق متصفة بالتعقيد

والتشابك الذي يستحيل معه القول ان المضمون علم بشرط الاسقاط العلم الذي

يمكن ان يستنبط منه القبول والموافقة.

وبما ان هذا ما ذهب اليه القرار المميز بهذا الشأن يتوافق مع احكام

القانون المتعلقة بصحة رضى المتعاقد مما يجعل ما تزعم طالبة النقض من

ان لا وجود في القانون لاي نص يتضمن ولو تلميحا مثل القول الذي قالت

به محكمة الاستئناف غير صحيح كما يجعل بالتالي هذا السبب مستأهلا

للرد.

بما ان المقصود من هذا السبب اعلان سلامة وصحة بند الاسقاط المدلى به

من جانب شركة الضمان' في مواجهة المضمون وذلك بالنظر الى شكل طباعته في

ضوء القانون اللبناني.

وبما ان القرار المميز قد اعلن بطلان هذا البند بسبب عدم علم المضمون

به علما كافيا مما يجعله مشوبا بعيب الرضى.

وبما ان هذه الناحية من القرار المميز اصبحت مبرمة عند رد السبب

التمييزي الثالث فيكون السبب التمييزي الثاني هذا متعارضا مع ما قرره

القرار المميز وابرمه هذا القرار لجهة بطلان بند الاسقاط

- مدى حق محكمة الاساس بتقدير التعويض وفقا لدفاتر الشركة المضمونة

-

بقطع النظر عن ان قضاة الاساس عند تقديرهم قيمة الاضرار استعملوا حقهم

المطلق بالتقدير الذي لا يمكن هذه المحكمة محاسبتهم عليه' فانه من

الرجوع الى القرار المميز من جهة والى تقارير الخبراء من جهة ثانية

يتبين ان القرار لم يبق تقديره على مبلغ مصرح عنه اعتباطيا من جانب

المضمون بل على مبلغ اخذه الخبراء نقلا عن دفاتر المؤسسة المضمونة وهي

دفاتر تصلح قانونا اداة للاثبات .

وبما ان المسائل الحسابية هي مسائل واقعية لا تدخل الاخطاء الواقعة فيها

تحت رقابة محكمة التمييز فيكون هذا السبب مردودا.

- مخالفة القانون الاجنبي تعتبر مسألة واقعية لا تدخل تحت رقابة محكمة التمييز.

-

بما ان مخالفة القانون الاجنبي هي مسألة واقعية لا تدخل تحت

رقابة محكمة التمييز.

- تاريخ سريان الفائدة عن تعويض الضمان

-

وبما ان اي دين لا

يمكن فيه ان يكون محددا ومحررا ما دام منازعا بمبدئه منازعة جدية كتلك

التي كانت تنازع بها شركة الضمان مؤسسة ديسكونت هوسز حول استحقاق

التعويض سواء اكانت هذه المنازعة مبنية على بطلان عقد الضمان او على

اسقاط المضمون.

وبما ان القرار المميز هو الذي وضع حدا نهائيا للمنازعة حول مبدأ

استحقاق تعويض الضمان' فيكون اقرار مبدأ سريان الفائدة من تاريخ ابلاغ

هذا القرار حلا سليما بالنسبة للقواعد القانونية المذكورة اعلاه مما

يوجب رد هذا الطلب التمييزي ايضا.

- يتوجب الرسم النسبي عن الطلب المقابل المتضمن التعويض عن سوء النية بالادعاء.

-

بما انه يستفاد من مندرجات القرار ان شركة

الضمان طالبت مقابلة بالا يكون العطل والضرر المترتب لها بسبب سوء

نية المضمون في اقامة هذه الدعوى' اقل من مئة الف ليرة ومن غير المنازع

بصحته انها لم تدفع الرسم المقابل لهذا الطلب .

ولكن بما ان ليس في ذلك ثمة مخالفة للقانون ما دام يستفاد من احكام

المادة 10 فقرتها الاخيرة من قانون الرسوم القضائية انه لا يستوفى عن

الدعوى المقابلة للمطالبة بالعطل والضرر الناشىء عن اقامة الدعوى الرسم

عنها الا بعد صدور الحكم مما يجعل هذا السبب مردودا ايضا.